* تأسس وأشهر بتاريخ 30/6/1954 اتحاد نوعى اطلق عليه الاتحاد الرياضى العام للعاملين بالحكومة ومقره 11 ميدان الفلكى - قسم عابدين-محافظة القاهرة ثم أعيد شهره طبقا لإحكام القانون 77 لسنة 1975 والمعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978 تحت رقم 45 بتاريخ 27 يوليو 1976 .
* يهدف الاتحاد العام الى:
(أ) النهوض بمستوى اللجان الرياضية المشهرة بالمصالح الحكومية . (ب)تنظيم وتنسيق أوجه النشاط المختلفه بينها وتبادل ال
استفادة من منشآتها وامكانياتها
(ج)تنظيم مصادر تمويلها وله أن يتخذ لتحقيق ذلك كافة السبل والوسائل وعلى الاخص ما يلى :
(1) تنظيم الانشطة بين اللجان الاعضاء لتحقيق رسالة الاتحاد العام وأمساك سجلات لكل نوع من انواع النشاط متضمنه بيانات الاعضاء المشتركين فيه ومواعيد ومناسبات ممارسة النشاط وأية بيانات اخرى يتم التوقيع على كل منها دوريا من الرئيس أو احد الوكيلين والسكرتير العام او المدير المتفرغ . (3) اعداد برامج الاستفادة المتبادلة بإمكانيات اللجان الاعضاء
(4) متابعة نشاط اللجان الاعضاء لتنظيم جهودها بما يعود
على اللجنة بالنفع. (6) تزويد الجهات الادارية المختصه بالتقارير والمقترحات
الكفيلة برفع مستوى الخدمات التى تقدمها اللجان
الرياضية لأعضائها. (7) وضع البرامج والمسابقات التى تشترك فيها للجان
الرياضية والاشراف على تنفيذها. (8) الاهتمام بالعاملين أعضاء اللجان الرياضية بالمصالح
الحكومية الذين انقطعت صلتهم بالملاعب والأنشطة
الرياضية نتيجة لمزاولتهم العمل الادارى الحكومى.
ويباشر الاتحاد العام الاختصاصات المبنية في حدود السياسة
العامه للدولة التى تحددها وزارة الشباب .
* يتكون الاتحاد العام من اللجان الرياضية العاملة فى القطاع الحكومى والمشهرة بمديريات الشباب والرياضة على مستوى جمهورية مصر العربية طبقا لاحكام قانون العاملين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 وملحقاته.
ويمسك الاتحاد العام سجلا خاصة بقيد العضوية والاشتراكات بأرقام مسلسلة تختم كل صفحة فيه بخاتم الجهة الإدارية المختصة ويتضمن بيانات عن كل منها ورقم وتاريخ قرار مجلس الإدارة بالعضوية وتاريخ سداد الاشتراكات وبياناتها ويوقع عليه دوريا مع إثبات التاريخ من كل من الرئيس او أحد الوكيلين والسكرتير العام او المدير المتفرغ وامين الصندوق .
* تقدم طلبات الانضمام للعضوية الى ادارة الاتحاد مرفقا به المستندات التالية :
(1) بيان مقر اللجنه الرياضية وملاعبها وملحقات هذه الملاعب . (2) اسماء اعضاء مجلس الادارة وصفتهم ووظائفهم. (3) نسخة من لائحة النظام الاساسى للجنه ورقم شهرها.
* لا ينظر فى طلبات الانضمام المقدمه للاتحاد ما لم تكن مصحوبة بالرسم المقرر فى اللائحة المالية للاتحاد العام وهو 25 ج خمسة وعشرون جنيها .
* لا تعتبر المصلحة الحكومية عضوا فى الاتحاد الا اذا صادق مجلس ادارة الاتحاد العام على قبول طلبات الانضمام واخطار اللجنة بذلك بخطاب موصى عليه ، واذا لم يصل الاخطار فى ظرف ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب أعتبر مقبولا.
* يجب على الاتحاد العام فى حالة رفض طلب الانضمام ان يصدر قرارا مسببا ويخطر المصلحة الحكومية بكتاب مسجل بعلم الوصول وللمصلحة فى هذه الحالة ان تتظلم لدى الجهة الادارية المختصه خلال شهر من تاريخ ابلاغها بقرار الرفض .
* إســقاط العضويـة
يجوز لمجلس ادارة الاتحاد العام اسقاط العضوية عن اية لجنة رياضية فى الاحوال الاتية :
(1) انسحاب اللجنه من عضوية الاتحاد على ان يكون هذا الانسحاب بقرار من مجلس ادارتها واعتماد رئيس المصلحة . (2) عدم سداد الاشتراك السنوى للاتحاد العام بشرط مطالبة الاتحاد للجنة بتسديد هذا الاشتراك بخطاب موصى عليه. (3) مخالفة احكام القانون او احكام هذا النظام او لوائح الاتحاد العام. (4) سلوك اللجنه الرياضية سلوكا يجعلها غير جديرة ببقائها عضوا بالاتحاد العام او الفرع.
عدم تنفيذ قرارات الاتحاد العام او الفرع. (5)
(6) اذا فقدت شرطا من الشروط اللازمة للعضوية .
Alerts
Be the first to know and let us send you an email when الاتحاد الرياضي العام للعاملين بالحكومه posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.