01/06/2018
قانون رقم 33 لعام 2017 إعادة تكوين الوثيقة العقارية المفقودة أو التالفة جزئيا أو كليا
رئيس الجمهورية،
بناء على أحكام الدستور،
و على ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 1934-02-03 هجري الموافق 2017-10-23 ميلادي،
يصدر ما يلي:
المادة 1
يقصد بالمصطلحات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين جانب كل منها:
المديرية العامة: المديرية العامة للمصالح العقارية.
المدير العام: المدير العام للمصالح العقارية.
المدير: مدير المصالح العقارية في المحافظة.
القاضي العقاري: القاضي العقاري الخاضع لأحكام القانون رقم 16 لعام 2014 المكلف بتنفيذ الأعمال المسندة إليه بموجب أحكام هذا القانون.
الوثائق العقارية: هي الوثائق الوارد ذكرها في كل من المادة 1 من القرار رقم 188 لعام 1926 و ما تضمنته المادة 13 من القرار رقم 189 لعام 1926.
الوثائق العقارية المتضررة: هي الوثائق العقارية التالفة كليا أو جزئيا أو التي ثبت فقدانها نتيجة الحوادث الطارئة.
إعادة التكوين: هي مجموعة الإجراءات الإدارية و القضائية التي تؤدي لإصدار بديل موثوق للوثيقة العقارية المتضررة أو استكمال أحد عناصرها.
المادة 2
أ- تتمتع الوثائق العقارية المبينة في المادة 13 من القرار رقم 189 لعام 1926 بذات القوة الثبوتية للوثائق المذكورة في المادة 1 من القرار رقم 188 لعام 1926 في معرض تطبيق أحكام هذا القانون.
ب- تتمتع الصور المخزنة الكترونيا و صور الميكروفيلم للوثائق العقارية بالقوة الثبوتية للوثيقة الأصلية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون.
المادة 3
يجري إعادة تكوين الوثائق العقارية المتضررة حسب الحال إما إداريا أو قضائيا كما يلي:
أ- إعادة التكوين الإداري: يتم ذلك عند وجود وثائق و مستندات لدى مديرية المصالح العقارية تمكنها من إعادة إنشاء الوثائق العقارية المتضررة.
ب-إعادة التكوين القضائي: يتم ذلك عند تعذر الحصول على وثائق و مستندات لدى مديرية المصالح العقارية تمكنها من إعادة إنشاء الوثائق العقارية المتضررة بالتكوين الإداري.
المادة 4
أ- يصدر الوزير المختص قرارا بالإعلان عن البدء بافتتاح أعمال إعادة التكوين للوثائق العقارية المتضررة بناء على اقتراح المدير العام للمصالح العقارية مبينا فيه حصول الفقدان أو التلف مرفقا بالضبوط المؤيدة لذلك.
ب- يعلن القرار و يبلغ وفقا للإجراءات و الطرق المتبعة في تبليغ و إعلان افتتاح أعمال التحديد و التحرير المنصوص عليها في المادة 7 من القرار رقم 186 لعام 1926 إضافة للإعلان بوسائل الإعلام الرسمية.
المادة 5
يصدر المدير العام قرارا بتشكيل لجنة أو أكثر برئاسة مدير المصالح العقارية في المحافظة أو من ينيبه مهمتها:
أ- تحديد الوثائق العقارية المتضررة المطلوب إعادة تكوينها.
ب- التحري عن الوثائق العقارية التي تساعد على إعادة تكوين الوثائق المتضررة و جمعها أينما وجدت سواء أكان ذلك لدى المديرية العامة أم لدى الجهات الأخرى إذا اقتضى الأمر ذلك.
ج- تصنيف هذه الوثائق التي تم التحري عنها و جمعها في فئتين:
1- الفئة الأولى: الوثائق التي يمكن اعتمادها بشكل قانوني لإعادة تكوين الوثائق العقارية المتضررة إداريا.
2- الفئة الثانية: باقي الوثائق التي تساعد على إعادة تكوين الوثائق العقارية المتضررة قضائيا.
د- إعداد مشاريع القرارات اللازمة لإعادة تكوين الوثائق العقارية المتضررة موضوع البند 1 من الفقرة /ج/ السابقة و تعد كذلك قوائم بالوثائق التي تساعد على تكوين الوثائق المتضررة قضائيا موضوع البند 2 من الفقرة /ج/ السابقة.
هـ- ترسل اللجنة مشاريع القرارات و قوائم الوثائق التي تم إعدادها وفق أحكام الفقرة /د/ السابقة إلى مديرية المصالح العقارية.
و- تصدق أعمال اللجنة المذكورة أعلاه من المدير العام للمصالح العقارية.
المادة 6
مع مراعاة أحكام المادة 15 من القرار رقم 188 لعام 1926:
أ- يصدر مدير المصالح العقارية قرارات إعادة التكوين الإداري للوثائق العقارية المتضررة و تنشر في الجريدة الرسمية و تعلن في بهو المديرية و الدائرة المختصة و يعد النشر بالجريدة الرسمية بمثابة تبليغ شخصي و تكون هذه القرارات قابلة للاستئناف أمام محكمة بداية محل العقار خلال مدة خمسة عشر يوما من اليوم الذي يلي تاريخ نشرها وفق أحكام المادة 80 من القرار رقم 188/ل.ر لعام 1926 و تعديلاته.
ب- يودع مدير المصالح العقارية ديوان القاضي العقاري قوائم بالوثائق التي تساعد على إعادة تكوين الوثائق العقارية قضائيا.
المادة 7
يصدر وزير العدل قرارا بتكليف قاض عقاري أو أكثر لكل محافظة بناء على اقتراح المدير العام للنظر في إعادة تكوين الوثائق العقارية وفق أحكام هذا القانون و إصدار القرارات اللازمة.
المادة 8
يجري إعادة التكوين قضائيا وفق الإجراءات الآتية:
أ- يستلم القاضي العقاري قوائم بالوثائق موضوع الفقرة /ب/ من المادة السادسة من هذا القانون.
ب- يعلن جدول الوثائق و الملكيات المطلوب إعادة تكوينها وفقا للأصول الخاصة بافتتاح أعمال التحديد و التحرير.
ج- يصدر القاضي العقاري قرارا إعداديا يبين فيه ماهية الوثيقة العقارية المتضررة و رقم و منطقة العقار و الأجزاء و العناصر المطلوب إعادة تكوينها و يفسح المجال لأصحاب العلاقة لتقديم الوثائق المؤيدة للحقوق العينية المدونة في الوثيقة العقارية المتضررة خلال مدة ستة أشهر من تاريخ نشر القرار الإعدادي في الجريدة الرسمية و في صحيفتين محليتين.
د- يصدر القاضي العقاري قرارات تثبيت الوثائق العقارية الأولية غير المعترض عليها فور انتهاء مدة الاعتراض و تكون هذه القرارات قطعية.
هـ- عند عدم اقتران طلب الاعتراض بالوثائق المؤيدة يشترط حضور المعترض أو وكيله القانوني أثناء النظر بالاعتراض تحت طائلة ترقين الاعتراض و إذا اقترن طلب الاعتراض بالوثائق المؤيدة نظر القاضي بالاعتراض و أصدر القرار المناسب بشأنه و ذلك في غرفة المذاكرة و خلال مدة أقصاها شهران بعد انتهاء مدة الاعتراض.
و- يمتنع على القاضي العقاري النظر بأي اعتراض لا يختص بحق مدون على أصل الوثيقة المطلوب إعادة تكوينها و يبقى ذلك ضمن اختصاص القضاء العادي.
ز- مع مراعاة أحكام الفقرة /و/ من هذه المادة تصدر قرارات تثبيت الوثائق العقارية المطلوب إعادة تكوينها بعد البت بالاعتراضات و تعلن هذه القرارات في مقر القاضي العقاري لمدة خمسة عشر يوما و تنشر في الجريدة الرسمية و في إحدى الصحف الرسمية و تعد بمثابة تبليغ شخصي و تكون قابلة للاستئناف أمام محكمة الاستئناف المدنية خلال هذه المدة من اليوم الذي يلي تاريخ نشرها.
ح- يتم ايداع قرارات التثبيت فور انتهاء مدة الاستئناف.. مديرية المصالح العقارية المختصة لفتح الصحائف العقارية بموجبها و لا يوقف الاستئناف القيد في الصحيفة العقارية على أن تسجل إشارة الاستئناف بناء على كتاب يوجهه القاضي العقاري فور تبلغه باستئناف القرار و على أن تدون اشارة خاضع لمهلة خمس السنوات المنصوص عليها في أحكام المادة التالية يبدأ سريانها من تاريخ ابرام القرار و يرقنها حكما مدير المصالح العقارية بانتهاء المدة المحددة.
المادة 9
أ- لكل من يدعي بحق مدون في السجل العقاري الحق باقامة الدعوى أمام المحاكم العادية خلال مدة خمس سنوات من تاريخ اكتساب قرار القاضي العقاري الدرجة القطعية للمطالبة باصل الحق و خلال خمس عشرة سنة للمطالبة بالتعويض المادي.
ب- تعد الصحيفة العقارية المعاد تكوينها قضائيا بموجب هذا القانون ذات ثبوتية مطلقة بعد اقترانها بقرار القاضي العقاري و اكتسابه الدرجة القطعية اضافة لانقضاء مدة خمس السنوات المنوه بها في الفقرة السابقة.
المادة 10
أ- إذا فقدت خريطة المساحة أو محاضر التحديد و التحرير قبل تثبيتها في السجلات العقارية فيعاد تكوينها من قبل القاضي العقاري وفق منطوق القرار رقم 186 لعام 1926 و تعديلاته و التعليمات الصادرة عن المديرية العامة للمصالح العقارية بهذا الخصوص.
ب- إذا فقدت محاضر التجميل و إزالة الشيوع أو خرائطها التي اختتمت أعمالها من قبل لجنة التجميل و إزالة الشيوع سواء أكانت قد سلمت إلى دائرة السجل العقاري أم ما زالت لدى القاضي العقاري يعاد تكوينها من قبل القاضي العقاري في المنطقة وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
ج- إذا فقدت محاضر التجميل و إزالة الشيوع أو خرائطها قبل اختتام أعمال التجميل و إزالة الشيوع يعاد تكوينها من قبل لجنة التجميل و إزالة الشيوع.
في المنطقة العقارية وفق الإجراءات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 166 لعام 1967 و تعديلاته و التعليمات الصادرة عن المديرية العامة للمصالح العقارية بهذا الخصوص.
المادة 11
يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا يتضمن نظام تحفيز للعاملين المساهمين بإنجاز أعمال إعادة التكوين للوثائق العقارية المتضررة باقتراح من وزير الادارة المحلية و البيئة.
المادة 12
يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات و بالغرامة من 10,000 ل.س عشرة آلاف ليرة سورية إلى 100,000 ل.س مئة ألف ليرة سورية كل من يثبت تسببه في فقدان أو تلف الوثائق العقارية.
المادة 13
يصدر وزير الإدارة المحلية و البيئة التعليمات التنفيذية لهذا القانون بالتنسيق مع وزير العدل.
المادة 14
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 1439-02-06 هجري الموافق ل 2017-10-26 ميلادي.
رئيس الجمهورية - بشار الأسد
التعليمات التنفيذية للقانون 33 لقانون إعادة تكوين الوثائق العقارية المفقودة أو التالفة
تتمتع الوثائق العقارية الآتية في معرض تطبيق أحكام القانون 33 لعام 2017 بالقوة الثبوتية و هي:
أ- سجل الأملاك الذي يحوي الصحائف العقارية.
ب- سجل اليومية لرئيس مكتب التوثيق العقاري.
ج- محاضر التحديد و التحرير.
د- خرائط المساحة، و منها رسوم المسح و مخططات التحديد و التحرير و مخططات المسح الفني و المزدوج، و مخططات أمانة المساحة.
هـ- الرسوم المصورة بواسطة الطائرات، و الصور الجوية.
و- الأوراق المثبتة، و منها معاملات أمانة المساحة و وثائقها، و العقود العقارية و وثائقها المحفوظة لدى مديرية المصالح العقارية المعنية، و نسخ العقود المحفوظة لدى السجل العقاري المركزي في المديرية العامة أو لدى الجهات العامة.
ز- قرارات القاضي العقاري و السجلات العقارية المحفوظة لدى المحكمة العقارية.
ح- المصنف الهجائي بأسماء المالكين في السجل العقاري و المحكمة العقارية الرقمي منه أو الورقي.
ط- المصنف الهجائي بأسماء أصحاب الرهون العقارية و الحجوز المثبتة.
ي- السجل المتسلسل لطلبات التسجيل المحولة من مكاتب التوثيق العقارية.
ك- السجل اليومي للاعتراضات المقدمة مباشرة إلى مدير المصالح العقارية.
ل- سجل قرارات المدير المختص، بشأن التصحيحات الطارئة على سجل الملكية و خريطة المساحة و رد طلبات التسجيل.
م- سجل تدوين تبليغات العقود.
ن- سجل الطلبات العائدة للمعاملات الفنية الناشئة عن العقود و الاتفاقات و غيرها.
س- سجل متسلسل المراسلات.
ع- سجلات جرد المحفوظات.
ف- الصور المخزنة الكترونيا، و صور الميكروفيلم المحفوظة لدى مديرية المصالح العقارية المعنية أو لدى مديرية السجل العقاري المركزي في المديرية العامة، و المودعة من قبل مديريات المصالح العقارية في المحافظات.
مادة 1 - تعليمات وزارة الإدارة المحلية و البيئة رقم (1/و) لعام 2018 - التعليمات التنفيذية لقانون إعادة تكوين الوثائق العقارية المفقودة أو التالفة
تتمتع الوثائق العقارية الآتية في معرض تطبيق أحكام القانون 33 لعام 2017 بالقوة الثبوتية و هي:
أ- سجل الأملاك الذي يحوي الصحائف العقارية.
ب- سجل اليومية لرئيس مكتب التوثيق العقاري.
ج- محاضر التحديد و التحرير.
د- خرائط المساحة، و منها رسوم المسح و مخططات التحديد و التحرير و مخططات المسح الفني و المزدوج، و مخططات أمانة المساحة.
هـ- الرسوم المصورة بواسطة الطائرات، و الصور الجوية.
و- الأوراق المثبتة، و منها معاملات أمانة المساحة و وثائقها، و العقود العقارية و وثائقها المحفوظة لدى مديرية المصالح العقارية المعنية، و نسخ العقود المحفوظة لدى السجل العقاري المركزي في المديرية العامة أو لدى الجهات العامة.
ز- قرارات القاضي العقاري و السجلات العقارية المحفوظة لدى المحكمة العقارية.
ح- المصنف الهجائي بأسماء المالكين في السجل العقاري و المحكمة العقارية الرقمي منه أو الورقي.
ط- المصنف الهجائي بأسماء أصحاب الرهون العقارية و الحجوز المثبتة.
ي- السجل المتسلسل لطلبات التسجيل المحولة من مكاتب التوثيق العقارية.
ك- السجل اليومي للاعتراضات المقدمة مباشرة إلى مدير المصالح العقارية.
ل- سجل قرارات المدير المختص، بشأن التصحيحات الطارئة على سجل الملكية و خريطة المساحة و رد طلبات التسجيل.
م- سجل تدوين تبليغات العقود.
ن- سجل الطلبات العائدة للمعاملات الفنية الناشئة عن العقود و الاتفاقات و غيرها.
س- سجل متسلسل المراسلات.
ع- سجلات جرد المحفوظات.
ف- الصور المخزنة الكترونيا، و صور الميكروفيلم المحفوظة لدى مديرية المصالح العقارية المعنية أو لدى مديرية السجل العقاري المركزي في المديرية العامة، و المودعة من قبل مديريات المصالح العقارية في المحافظات.
مادة 1 - تعليمات وزارة الإدارة المحلية و البيئة رقم (1/و) لعام 2018 - التعليمات التنفيذية لقانون إعادة تكوين الوثائق العقارية المفقودة أو التالفة
أ- تشكل اللجنة المنصوص عليها في المادة 5 من القانون 33 لعام 2017 برئاسة مدير المصالح العقارية المختصة في المحافظة و بعضوية كل من:
- رئيس دائرة السجل العقاري أو رئيس دائرة المصالح العقارية الفرعية: عضوا.
- رئيس دائرة المساحة: عضوا.
- رئيس شعبة التسجيل العقاري: عضوا.
- رئيس شعبة المستودعات أو أمين المستودع: عضوا.
يجوز للمدير العام للمصالح العقارية إضافة من يراه مناسبا لعضوية اللجنة من غير الأعضاء المذكورين، و في حال تعدد اللجان يجوز لمدير المصالح العقارية اقتراح من ينوب عنه.
ب- تقوم اللجنة بإعداد تقرير بأعمالها المنجزة وفق أحكام المادة 5 من القانون 33 لعام 2017 للمهام الواردة في البنود (أ - ب - ج) إضافة إلى ما يلي:
- القيام بمراسلة الجهات العامة ذات العلاقة التي تتوفر لديها وثائق عقارية أو صور منها عن طريق المدير المختص، و بيان نتائج هذه المراسلات.
- اقتراح المستلزمات المالية و المادية و التجهيزات الضرورية المطلوبة.
- وضع خطة العمل و البرنامج الزمني المقترح.
ج- ترسل اللجنة تقريرها إلى المديرية العامة للمصالح العقارية، ليصادق عليه المدير العام، و تعتبر هذه المصادقة إيذانا للجنة بإعادة مشاريع القرارات المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة 5 و تنفيذ أحكام الفقرة (أ) من المادة 8 من القانون 33 لعام 2017.
د- تصدر قرارات إعادة التكوين الإداري للوثائق العقارية المتضررة من قبل مديرية المصالح العقارية المختص و تنشر في الجريدة الرسمية و تعلن بهو المديرية و الدوائر المختصة، و يعد النشر بالجريدة الرسمية بمثابة تبليغ شخصي، و تكون هذه القرارات قابلة للاستئناف أمام محكمة بداية محل العقار خلال مدة خمسة عشر يوما من اليوم الذي يلي تاريخ نشرها وفق أحكام المادة 80 من القرار(188/ل.ر) لعام 1926 و تعديلاته.
مادة 3 - تعليمات وزارة الإدارة المحلية و البيئة رقم (1/و) لعام 2018 - التعليمات التنفيذية لقانون إعادة تكوين الوثائق العقارية المفقودة أو التالفة
تعمل المديرية العامة على إطلاق موقع إلكتروني خاص بإعادة تكوين الوثائق العقارية، بغرض إطلاع العموم على إجراءات تطبيق أحكام قانون إعادة تكوين الوثيقة العقارية المتضررة رقم 33 لعام 2017 تنشر فيه القرارات الصادرة بخصوص إعادة التكوين الإداري و القضائي، و لا يكون لنشر القرارات في الموقع الالكتروني أي أثر قانوني على المهل و التبليغات التي تبقى أحكامها خاضعة لأحكام هذا القانون و القوانين النافذة.
مادة 4 - تعليمات وزارة الإدارة المحلية و البيئة رقم (1/و) لعام 2018 - التعليمات التنفيذية لقانون إعادة تكوين الوثائق العقارية المفقودة أو التالفة
يعين للقاضي العقاري المكلف بالنظر في إعادة تكوين الوثائق العقارية مقر المنطقة أو المناطق العقارية المعنية، يمارس فيه مهامه و يجري فيه إعلان جدول الوثائق و الملكيات المطلوب إعادة تكوينها وفقا للأصول الخاصة بافتتاح أعمال التحديد و التحرير، و إعلان و لصق القرارات الإعدادية و قرارات التثبيت، و تقديم الاعتراضات و البت فيها.
مادة 5 - تعليمات وزارة الإدارة المحلية و البيئة رقم (1/و) لعام 2018 - التعليمات التنفيذية لقانون إعادة تكوين الوثائق العقارية المفقودة أو التالفة
إن استئناف قرارات القاضي العقاري بإعادة تكوين الوثيقة العقارية المتضررة، لا يوقف قيدها في السجل العقاري و لا يوقف تسجيل الحقوق العينية اللاحقة عليها، و يدون الاستئناف على قرار إعادة التكوين القضائي الصادر عن القاضي العقاري، و يسجل مضمون القرار القضائي في السجل العقاري مع شروحاته كافة، و ذلك بعد وروده من المحكمة العقارية، وفق القانون.
مادة 6 - تعليمات وزارة الإدارة المحلية و البيئة رقم (1/و) لعام 2018 - التعليمات التنفيذية لقانون إعادة تكوين الوثائق العقارية المفقودة أو التالفة
تدون في صحيفة العقار المعاد تكوينه قضائيا إشارة (خاضع لمدة خمس سنوات للمطالبة بأصل الحق) يحق خلال المدة المذكورة لكل من يدعي بحق مدون في السجل العقاري المطالبة به أمام القضاء، و تعد الإشارة المنوه بها مرقنة حكما بعد مرور المدة المذكورة يبدأ سريانها من تاريخ إبرام قرار القاضي العقاري، و لا توقف هذه الإشارة تسجيل الحقوق العينية الجارية على العقار، و يبقى للمتضرر حق المطالبة بالتعويض المادي خلال مدة خمس عشرة سنة.
مادة 7 - تعليمات وزارة الإدارة المحلية و البيئة رقم (1/و) لعام 2018 - التعليمات التنفيذية لقانون إعادة تكوين الوثائق العقارية المفقودة أو التالفة
يجب بشكل عام إعادة تكوين الوثيقة العقارية المتضررة المحددة وفق أحكام الفقرة (أ) من المادة 5 من القانون 33 لعام 2017 و يجب على الأقل إعادتها بالشكل الذي كانت عليه الحالة النهائية للحقوق العينية قبل تعرض الوثيقة العقارية للضرر، مع مراعاة تدوين المعلومات و الشروحات الواجب تضمينها الوثيقة العقارية وفق أحكام القرارات (186 - 188 - 189) لعام 1926 و المرسوم التشريعي رقم 166 لعام 1967 و سواء أكانت إعادة التكوين تمت بالطريقة الإدارية أو القضائية.
مادة 8 - تعليمات وزارة الإدارة المحلية و البيئة رقم (1/و) لعام 2018 - التعليمات التنفيذية لقانون إعادة تكوين الوثائق العقارية المفقودة أو التالفة
في حال حصول التلف الكلي لسجلات الملكية، تقوم مديرية المصالح العقارية بتسجيل محتويات قرارات إعادة التكوين القضائية و الإدارية على السجلات المعاد تكوينها، و ذلك بعد ترقيم صحائف السجلات وفق تسلسلها.
مادة 9 - تعليمات وزارة الإدارة المحلية و البيئة رقم (1/و) لعام 2018 - التعليمات التنفيذية لقانون إعادة تكوين الوثائق العقارية المفقودة أو التالفة
تعد المديرية العامة للمصالح العقارية النماذج اللازمة للقرارات و الوثائق العقارية المعاد تكوينها، وفقا للقانون 33 لعام 2017.
مادة 10 - تعليمات وزارة الإدارة المحلية و البيئة رقم (1/و) لعام 2018 - التعليمات التنفيذية لقانون إعادة تكوين الوثائق العقارية المفقودة أو التالفة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
مادة 11 - تعليمات وزارة الإدارة المحلية و البيئة رقم (1/و) لعام 2018 - التعليمات التنفيذية لقانون إعادة تكوين الوثائق العقارية المفقودة أو التالفة