صفحة المجلة القانونية المغربية

صفحة المجلة القانونية المغربية Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from صفحة المجلة القانونية المغربية, Library, sefrou, New Fes.

ﺇﻋﻼﻥ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻔﺘﺢﻣﺒﺎﺭﻳﺎﺕ ﻭﻟﻮﺝ ﻣﺴﺎﻟﻚ ﺍﻟﻤﺎﺳﺘﺮ ﻭﺍﻟﻤﺎﺳﺘﺮ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺺﻳﻨﻬﻲ ﻋﻤﻴﺪ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ...
08/09/2018

ﺇﻋﻼﻥ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻔﺘﺢ
ﻣﺒﺎﺭﻳﺎﺕ ﻭﻟﻮﺝ ﻣﺴﺎﻟﻚ ﺍﻟﻤﺎﺳﺘﺮ ﻭﺍﻟﻤﺎﺳﺘﺮ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺺ
ﻳﻨﻬﻲ ﻋﻤﻴﺪ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺑﻔﺎﺱ ﺇﻟﻰ ﻋﻠﻢ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻋﻦ ﻓﺘﺢ ﻣﺒﺎﺭﻳﺎﺕ
ﻭﻟﻮﺝ ﻣﺴﺎﻟﻚ ﺍﻟﻤﺎﺳﺘﺮ ﻭﺍﻟﻤﺎﺳﺘﺮ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﺑﺮﺳﻢ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ2019-2018
ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﻟﺮﺍﻏﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ
ﺑﻤﻠﺊ ﺍﺳﺘﻤﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺢ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ :
‏( http://fsjes.usmba.ac.ma/candidature-
master ‏) ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﻳﻮﻡ 8 ﺷﺘﻨﺒﺮ 2018 .
ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺇﻳﺪﺍﻉ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﺗﺮﺷﻴﺤﻬﻢ، ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ ﻟﻠﻮﺛﺎﺋﻖ
ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﺩﻧﺎﻩ، ﻟﺪﻯ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻜﻠﻴـــﺔ ‏(ﺍﻟﻘﺎﻋﺎﺕ 9
ﻭ 10 ﻭ 11 ﻭ 12 ﻭ 13 ﻭ 14 ﻭ 15 ﻭ 16 ﻭ 25 ﻭ 26 ﻭ
27 ﻭ28 ‏) ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺪﺓ ﻣﻦ ﻳﻮﻡ 10 ﺇﻟﻰ 13 ﺷﺘﻨﺒﺮ2018
ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ :
ﺍﺳﺘﻤﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺍﻷﻭﻟﻲ، ﻳﺘﻢ ﻣﻠﺆﻫﺎ ﻭﺗﺤﻤﻴﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ
ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻟﻠﻜﻠﻴﺔ
ﻃﻠﺐ ﺧﻄﻲ ﻣﻮﺟﻪ ﻟﻠﺴﻴﺪ ﻋﻤﻴﺪ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ
ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺗﺤﻔﻴﺰﻳﺔ ‏( lettre de motivation ‏)
ﻧﺴﺨﺔ ﻣﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻹﺟﺎﺯﺓ
ﻧﺴﺦ ﻣﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻛﺸﻮﻓﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﻂ
ﻧﺴﺨﺔ ﻣﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﺻﻮﺭﺓ ﺷﻤﺴﻴﺔ
ﻏﻼﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺠﻢ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ
ﺍﻟﻌﻤﻴﺪ ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ
ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ :
ﻳﺤﻖ ﻟﻜﻞ ﻃﺎﻟﺐ ﺍﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟﻤﺴﻠﻜﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻟﻚ ﺍﻟﻤﺎﺳﺘﺮ ﻋﻠﻰ
ﺍﻷﻛﺜﺮ.
ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﻻﺀ ﺍﻟﻤﺘﺮﺷﺢ ﺑﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺧﺎﻃﺌﺔ ﺃﻭ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﻣﺰﻭﺭﺓ
ﺍﻟﺘﺸﻄﻴﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺼﻔﺔ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺳﻠﻚ ﺍﻟﻤﺎﺳﺘﺮ.
——————————————————————————————-
Listes des Masters et Masters Spécialisés ouverts
à la Faculté
au titre de l’année universitaire 2018/2019
(Cliquez sur le master de votre choix pour
consulter les conditions d’accès )
Sciences Économiques
Banques et Marché Financiers
Management des Entreprises Sociales et
territoires
Économie Appliquée
Management stratégique des Ressource Humaines
et Gouvernance Régionale
Finance, Contrôle et Audit
Management Financiers et Stratégie des
Organisations Télécharger : Fiche
renseignement 2
Management, Audit et Contrôle
Droit Public
ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺍﻟﺤﻜﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
Droit public interne et mutations institutionnelle
Droit Privé
Droit notarial
Droit Privé et Sciences criminelles
ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ
ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺇﺳﺘﻤﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺢ 2 ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺩ
ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ
Droit International des Affaires
Juriste d’affaires
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻛﻴﺔ
ﻣﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ
ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻔﺾ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ

Portail officiel de la FSJES FES

14/10/2015

المملكة المغربیة
جامعة سیدي محمد بن عبد الله
كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة – فاس
2016- السنة الجامعیة : 2015
إعلان
نتائج الانتقاء الأولي الخاص بمسلك ماستر:
الدستور والحكامة المالیة
ینھي عمید كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة بفاس إلى علم المترشحین للتسجیل
في مسلك ماستر : الدستور والحكامة المالیة أنھ استنادا على محضر الفریق البیداغوجي
للمسلك المذكور، یستدعى للاختبار الكتابي المرشحون الآتیة أسماؤھم :
رقم الملف الاسم والنسب رقم الملف الاسم والنسب
1 محمد كاسم 36 عبد الرزاق قریش
4 الحسین غروي 37 عبد الرحیم برباش
5 محمد أملال 38 لیلى حمدان
6 جمال بوزلافة 39 إسماعیل أفتیسن
7 توفیق رشیدي 40 نورة منصور
8 صدیقي یوسف 41 السني ربیع
9 عبد الغني الإدریسي 42 إبراھیم بویحیاوي
10 سعید الشادلي 43 عبد الحق الوشاني
11 مریم مزیان 44 أنوار خولة
12 لمیاء بینة 45 عبد العالي المصو
13 نبیل عبیاي 46 محمد بوجناب
14 محمد البدوي 47 یوسف المعمري
15 أنوار بنبوشتى 48 عفاف الجناتي
16 إدریس الیحیاوي 49 محمد إیزي
17 محسن أبولحیة 50 سناء دعنوش
18 لبنى الوردي 51 نورالدین الھلالي
19 المھدي برطال 52 عبد الكامل حداش
20 رشید كركب 53 عبد القادر ھرھاري
21 ھشام بوكلفان 54 یوسف طھار
22 عماد زھراوي 55 محمد بكور
23 المھدي الطیاش 56 الخرازي نبیل
24 أنس المعدني 57 أحمد قبال
25 محمد أحجي 58 انفیسي سفیان
26 فاطمة الزھراء أخانة 59 محمد رضى الحنافي
27 توفیق زلاتي 60 إسماعیل الحوتة
28 لحسن الیوسي 61 عبد النور الرحماني
29 عبد الحنین العزیزي 62 امحمد الكندري
30 أسامة وسیم 63 محمد الجابري
31 طارق ظریف 64 فاطمة المباركي
32 مصطفى العتیوي 65 زین العابدین البخیري
33 عبدالمجید مزیان 66 محمد أباه
34 محمد بدر الفراوي 67 كمال اشقوندة
35 مینة أفقیر 68 محمد الیعلاوي
69 علي لكحل
1/5
رقم الملف الاسم والنسب رقم الملف الاسم والنسب
70 عبداللطیف یتجا 120 محمد بوعبید
71 أحمد العلمي 121 سمیرة الولیدي لمرزن
72 عزیز الباشر 122 محمد الشادلي
73 عمر العلاوي الصوصي 123 مراد معیطش
74 فاطمة ناصري 124 سمیرة أوبقلة
75 المفضلي بلقاسم 125 محمد المرس
76 عثمان المساري 126 رجاء المحدي
77 بدر بیة 127 فاطمة أغریوط
78 سامیة رماش 129 مراد حمدادي
79 محمد بابا 130 أیت عبدالرحمان الحسیني
80 سعاد ھیلالي شركي 131 كمال المعطلاوي
81 سلیمة الفحصي 132 یونس امدي
82 عبد اللطیف العمراني 133 عبدالإلاه بویعقوب
83 إلھام البوكیلي المخوخي 134 إسماعیل بوبكر
84 منى البنضادي 135 محمد بكري علوي
85 محمد العبادي 136 عزیز النایدي
86 خلیل العبادي 137 أنوار الوطاسي
87 خلیل خرشاش 138 بوشتى قیصور
88 حمزة شامي 139 الحسین شروف
89 دریس بوبكر 140 الیزید الفرخ
90 قاسم العلام 141 الصباوي سمیر
91 مریم لشھب 142 أشن محمد
92 محمد العلمي 143 المساوي محمد
93 الجیلالي بلعزي 144 القندوسي مراد
94 خالید المرابط 145 بودواح نورى
95 عبد الصمد الزرطوطي 146 فلاح مراد
96 سعید القصري 147 خربوش فزیة
97 محمد الروینب 148 صابر مریم
98 فیصل العابید 149 الدیب سیدي أحمد
99 حیاة شھبار 150 اسماعیلي علوي اكرام
100 أمان حبیبي 151 جناتي سعید
101 رحمة العز 152 الرحماني جمیلة
102 یسرى المرابط 153 الونجلي عمر
103 زكریاء النحالي 154 الغربوج منیر
104 نورالدین الصوفي 155 حمزة آیت محمدن
105 عبدالسلام تویتو 156 العمراني محمد
106 عواطف مبرور 157 قاسمي عثمان
107 أحمد البضموسي 158 معایشي ملیكة
108 لبنى كزول 159 الورضي علي
109 خلیفة بشبة 160 الحجام سارة
110 أیجیل محمد 161 الدحمون خالد
111 فدوى الحلوي 162 محتال مصطفى
112 سھام وشن 163 ھبالي رضوان
113 رشیدة الشواي 164 خریشة رشیدة
114 إلھام البراق 165 قرطاس ع اللطیف
115 حكیمة ھلال 166 البوطي محمد
116 إسماعیل عبد المجید الحرفي 167 البردي اسمھان
117 عادل كركاب 168 الحلیمي عبید
118 زینب لبراك 169 الخالقي عبدالاه
119 نادیة المتوكل 170 الحلا صبرا
2/5
رقم الملف الاسم والنسب رقم الملف الاسم والنسب
171 العامري علي 230 أحمد الحناوي
172 الحطري سارة 231 بوجمعة الغماري
173 ھشام بضري 232 معاد العلوي
174 الدھویر جامع 233 العاطفي رشید
175 سھام أقنوش 234 إلیاس جموس
176 یوسف جازولي 235 مریم سلمان
177 سعاد خرمام 236 نجاة علول
178 عبد الغني حرطیط 237 أمال الملاحي
179 عبدالرحیم أقاش 238 عبدالله بلمعلم
180 محمد بكور 239 زھیر الاسباط
181 اسیة بن احمامو 240 خالد النھیري
182 محمد خریبو 241 عواطف الحجاجي
183 أحمد الحمیمي 242 فوزیة أعیش
184 إلھام مسیفي 243 عبادي اتھامي
185 یونس صادق 244 فاطمة الغیداني
186 امان الله لحسیني 245 حمید أمغیل
187 فاطمة الزھراء لبشیري 246 بشرى الكیحل
188 عبداللطیف كدار 247 زكریاء التوتي
189 إكرام القصیري 248 محمد جدوبي
190 كریم حیحي 249 علال جبار
191 عبدالسلام یونوس 250 موسى توفیق
192 كمال الشھبي 251 عبدالواحد شطري
193 دنیا الشراط 252 نورالدین بطرشي
194 ابتسام الزراري 253 رجاء المسبلي
195 مصطفى بركاط 254 سھام الزخوني
196 سكینة المیر 255 محسن بوتفارت
197 كوثر الشوح 256 عبداللطیف التجاني
198 أحلام حمودي 257 عماد بلكیطي
199 عبدالخالق الطاھري 258 عواطف السباعي
200 زھیر سمنانة 259 توفیق الرجواني
201 محمد التجاني 260 عواطف عریش
202 لمیاء الداني 261 فاطمة العباس
203 خلیل الیزري 262 مصطفى القرمودي
204 ادریس السبعاوي 263 العبدلاوي شكري
205 الھام بوبكر 264 فاطمة الزھراء الھراس
206 زھیرة برتال 265 سعد إیراجعي
207 صلاح الدین بركاوز 266 أیوب علمي عروسي خرازي
208 مریة الإدریسي 267 محمد جوفي
209 ھند بلعامري 268 عادل بوسلیم
210 سناء الحمدوني 269 رضوان العمارتي
211 خدیجة العسلة 270 فاطمة الزھراء الناصري
212 سعیدة الإدریسي 271 عبدالكریم امطاش
213 ادریس الحمداوي 272 رضوان معایشي
215 بوعنان ادریس 273 محمد السلماني
216 أمال عبلاون 274 عزیز سكیح
217 محمد بورحمون 275 خولة عروش
218 عبدالغني استیقلالي 276 مراد بن بوبكر
219 محمد الصدقي 277 عبد الله اتریدي
220 عبد الحمید أملال 278 حسیني رشید
221 مونیة الوادي 279 یونس بن احدش
222 عبدالحق البوعطیاتي 280 كوتر العلوي
223 سعید العطار 281 محمد الخویلدي
224 فاطمة الزھراء التاه 282 حلیمة لزعر
225 إدریس الماري 283 نورالدین خالد
226 جمال عشعاش 284 أنس جنفور
227 أمین اشقیقر 285 إدریس أوعبدالله
228 لبنى عصام 286 النعمة زیني
229 مھدي لكداني 287 أنس محمودي
3/5
رقم الملف الاسم والنسب رقم الملف الاسم والنسب
288 احمیدان رمضاني 345 ادریس عمري علوي
289 عادل رشیدي 346 محمد الشلح
290 حنان بنیحیى 347 ھشام بونخالي
291 محمد السھلي 348 سھام بن الشیخ
292 مراد مزیان 349 عبد الله ونجلي
293 أسامة العشاتي 350 محمد بوھرو
294 عماد بن حمو 351 محمد المھداوي
295 توفیق الیوسفي 352 عبد الصمد المودن
296 حسن موساوي 353 سعاد ونجلي
297 یونس اسحیمي 354 جوادالبھیج
298 عبدالله البیاز 355 زھیرة الادریسي
299 نبیلة سیوري 356 ورید المساوي
300 محمد أختار 357 بوجمع كزاز
301 بونصر نورالدین 358 أسیا فكاك
302 عائشة السكاكي 359 خالد حمدان
303 لطیفة الصقر 360 یوسف الإدریسي
304 عادل بنداود 361 فتیحة عدان
305 دنیا القاضي 362 خالد مزنودي ھواري
306 أسماء المروني 363 أسیة البویسفي
307 الحسن لكحل 364 عزیز حسان
308 طارق الحسناوي 365 اسماعیل عدو
309 محمد الصماق 366 ھشام الحافظ
310 عزیز إیمجان 367 رجاء الكرنة
311 عبد الواحد احدى 368 شطاطو عصام
312 یونس أزلماض 369 رامي المھدي
313 سعید الرایس 370 ماء العینین سین
314 جمال امقران 371 فاطمة الزھراء صباحوا
315 الحلالي عادل 372 عزیز الكرسنة
316 كمال الھیلول 373 عبد المنعم البكوري
317 الوحماني محمدد الأمین 374 جمیلة امجاھد
318 بنعیلا البشیر 375 فؤاد لكي
319 ھشام العسري 376 محمد شباب
320 عبد الفتاح لبیة 377 كریم الزرزوري
321 یاقوتي بنموسى 378 نفعي دادي
322 دلیل لحسن 379 أمین البراھمي
323 حمداني مصطفى 380 سھام المنصوري
324 محمد مبارك بداد 381 ھدى بلكیطي
325 ھناء أبو زید 382 زھیر اغمید
326 الراجي علاء الدین 383 عزیز عزوزي
327 نجوى القرقوري 384 محمد باكا
328 علي الیخلیفي 385 علي بولعلام
329 عبدالخالق كواز 386 مصلح التقي
330 التھامي لمغاري 387 محمد نحناحي
331 سومیة لعراش 388 سلیمان الرئیسي
332 وسیمة زروالي 389 مصطفى خلفاوي
333 فھد نفیع 390 یوسف المتوكل
334 سلمى بن مبارك 391 عبدالوارث أضادي
335 محمد أزرو 392 نوفل عیش
336 محمد لحریر 393 لوبنة الأكحل
337 محمد بوشمال 394 منیة صبحي
338 سمیة الورداني 395 محمد غریب
339 إبراھیم أولادشباب 396 محمود الله التونسي
340 عمر الحائك 397 لحسن بولحفة
341 منیة البكري 398 كریم امكریسي
342 خالد باخیر 399 محمد وراشي
343 إدریس الغماري 400 سفیان الناشط
344 یوسف بن موسى 401 مصطفى النقاش
4/5
رقم الملف الاسم والنسب
402 السعدیة السالك
403 خنوس عذراء
404 أسامة الخدیري
405 محمد زلاشي
406 حنان الفقیر
407 سلیمة ابزازو
408 رضوان قربوش
409 احماد عتیوي
410 عبد الرحیم فقیري
411 خدیجة ملیانا
412 ھجر ھند الغزال
413 سمیرة السحباني
414 لمیاء حلواني
415 سناء الرشید
416 طایع عبدالرزاق
417 أعلا عدى
418 شادلي ادریسي كریمة
419 رائد إلھام
420 العوان دنیا
421 الوزاني التھامي محمد
422 الملیح فاطمة الزھراء
423 المرتجي فاطمة الزھراء
424 شروف بن حمو اعمر
425 جامع ازوكني
ھام : سیجرى الاختبار الكتابي یوم الاثنین 19 أكتوبر 2015 على الساعة 12 زوالالا بالمدرجین 3 و 4
5/5

12/10/2015

ترأس وزير العدل والحريات، الأستاذ المصطفى الرميد، أشغال ندوة دولية حول موضوع " الدفع بعدم دستورية القوانين بين حماية الحقوق والحريات وتحقيق النجاعة القضائية" والتي تمتد ليومين، الثلاثاء والأربعاء 15 و16 شتنبر 2015 بالرباط.

وقال وزير العدل والحريات في كلمة افتتاح الندوة إن مبدأ الدفع بعدم دستورية القوانين كآلية جديدة للرقابة البعدية على القوانين تشكل ثورة حقوقية هامة في النظام الدستوري المغربي، مضيفا أن اعتماد المشرع الدستوري المغربي للرقابة اللاحقة على دستورية القوانين من خلال منح الأفراد الحق في هذا الدفع يشكل نقلة نوعية لتحقيق عدالة دستورية مواطنة.

وأكد الوزير أن من شأن ذلك أن يجعل المواطن في قلب معادلة تحصن حقوقه وحرياته بما يترتب عن ذلك من إشاعة ثقافة مجتمعية تتفاعل مع القضاء الدستوري بشكل إيجابي وتكرس وعي المواطن بحقوقه والتزاماته.

وشدد وزير العدل والحريات على أن التجارب الدولية تتفق على أن الهدف من الدفع هو تنقيح النصوص القانونية من المقتضيات غير الدستورية، متى كان جديا ولم يسبق البت في موضوعه وكان القانون موضوع الدفع مطبقا على دعوى توفرت فيها شروط المحاكمة العادلة.

وأكد الوزير أن من شأن تبادل الحوار في موضوع الندوة إنارة الطريق لوضع الأسس المتينة والقواعد المؤطرة لهذا الحق الدستوري وخلق نوع من التوازن والتكامل بين الضمانات التي يكفلها هذا الحق الدستوري من خلال حماية الحقوق والحريات وتحقيق النجاعة القضائية المرتبطة بجوانب تقليص الآجال وتيسير المساطر وقواعد المحاكمة العادلة.

وتهدف هذه الندوة إلى الوقوف على الإشكاليات القانونية والإكراهات الواقعية التي يثيرها الدفع بعدم دستورية القوانين وتوضيح الخيار الممكن اعتماده لتنظيم هذا الدفع والخروج بخلاصات وتوصيات تشكل خارطة طريق للجنة المكلفة بإعداد الصيغة النهائية لمسودة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين.

وذكر وزير العدل والحريات بالسياق الذي تنظم فيه هذه الندوة وما يشكله من مرحلة انتقالية حاسمة تسعى من خلالها الوزارة إلى تفعيل توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة عبر فتح مجموعة من الأوراش الكبرى تهم على الخصوص تطوير المنظومة التشريعية وتحديث الإدارة القضائية بالمحاكم وتأهيل البنيات التحتية للمؤسسات القضائية وعقلنة الخريطة القضائية وإيلاء العناية اللازمة لموضوع التنفيذ وتحصيل الغرامات والعقوبات المالية والاهتمام بالتخليق بالنسبة لجميع الفعاليات والهيئات المرتبطة بالشأن القضائي.

من جهته قال رئيس المجلس الدستوري، السيد محمد أشركي، إن استحضار أحكام الدستور المتعلقة بالدفع بعدم دستورية القانون يسمح باستخلاص خمس خلاصات وطرح خمس تساؤلات عامة تدور كلها حول إشكالية محورية تتمثل في كيفية التوفيق بين الغاية المنشودة من إحداث آلية الدفعºوهي صيانة الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور للجميع وبين ضرورة الحفاظ على نظام قضائي فعال قادر على الحد من تعسف بعض المتقاضين في استعمال الحق وضمان صدور الأحكام في أجل معقول.

وتهم هذه التساؤلات، حسب رئيس المجلس الدستوري، كيفية تفادي احتمال حدوث اختناق المحكمة الدستورية التي تتصف بمحدودية أعضائها والتي تتشكل من هيئة واحدة وفي أي درجة من درجات التقاضي ستتم إحالة القضية على المحكمة الدستورية؟ وما هي الآليات الاحترازية التي يمكن إقرارها لضمان التحقق من جدية الدفع بعدم الدستورية؟ وهل من المحبذ تحديد أجل للمحكمة الدستورية للبت في الدفوع بعدم دستورية القوانين التي تحال عليها؟ وأخيرا كيف يمكن تفادي أن يتحول قاضي الموضوع إلى قاض دستوري سلبي؟

وأضاف أن الدستور المغربي حصر الدفع بعدم الدستورية في القانون مستبعدا إمكانية الطعن في دستورية المقررات الإدارية والأحكام القضائية كما أخضع الدفع بعدم دستورية القانون لشرطين جوهرين إذ اشترط أن يوجه الدفع إلى القانون الذي سيطبق في النزاع أي الذي له انعكاس مباشر على مآل الدعوى المعروضة على المحكمة المختصة من جهة وأن يكون القانون ماسا بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور من جهة ثانية.

ويناقش الخبراء في هذه الندوة ثلاث محاور أساسية تتناول مسطرة تقديم الدفع بعدم دستورية القوانين والآثار المترتبة عن قرار المحكمة الدستورية ونظام تصفية الطلبات، وذلك بمشاركة أعضاء مجالس دستورية من دول شقيقة وصديقة، وخبراء دوليين وأعضاء المجلس الدستوري المغربي ومسؤولي وزارة العدل والحريات، ومحامين وحقوقيين وبرلمانيين وأساتذة جامعيين.

22/03/2015

العلوم القا نونية = scence juridique
علاقة قا نونية = rapot juridique
نضام قانوني = régime juridique
الدعوي العمومية = l' action public
النيا بة العامة = ministére public
المحاكم الجزائية = tribinaux repressife
القانون الطبيعي = droit natural
قا نون الاجراءات الجزائية = droit de procédur pénal
قانون الاجراءات المدنية = droit de procédur civil
القانون الجوي = droit aerien
سلطة عمومية = autorité public
قوة عمومية = force public
قاعدة عامة = régle impersonnele
تدابير امن = mésure de sureté
تكرار المخالفة = recidive
صعوبة التنفيد = défficulé d'exécution
نقض اتفاق = dérogation
مصادرة = réquisition

25/02/2015

المطلب الثاني: الإطار الدستوري للاختصاص المالي للحكومة

من أجل الإجابة عن هذا السؤال، يجب أن نتطرق بالتحليل لكل الفصول الدستورية المرتبطة بالموضوع في دستور المملكة لسنة 2011، وهو ما سيتم بيانه وتفصيله على الشكل التالي:
بناء على:
الفصل 70/فق 1 الذي ينص على:[6]"يمارس البرلمان السلطة التشريعية"
الفصل 71/فق 1 الذي ينص على:[7] " يختص القانون بالإضافة إلى المواد المسندة إليه صراحة بفصول أخرى من الدستور، بالتشريع في الميادين التالية..."
الفصل 75/فق 1 الذي ينص على:[8] "يصدر قانون المالية الذي يودع بالأسبقية لدى مجلس النواب بالتصويت من قبل البرلمان وذلك طبق الشروط المنصوص عليها في قانون تنظيمي..."
الفصل 78/ فق 1 الذي ينص على:[9] " لرئيس الحكومة ولأعضاء البرلمان على السواء حق التقدم باقتراح القوانين"
وحيث أن تقريب هذه الفصول من بعضها البعض يفيد أن مجال القانون الذي يختص بالتشريع في إطاره البرلمان، هو مجال مفتوح لكل من رئيس الحكومة وأعضاء البرلمان على السواء من أجل التقدم باقتراحات القوانين في إطاره.
ولما كان القانون المالي من ضمن الاختصاصات المسندة بشكل صريح بمقتضى الفصل 75 من الدستور إلى القانون، فإنه يحق لكل من رئيس الحكومة وأعضاء البرلمان التقدم باقتراحات القوانين في المجال المالي، وهو ما يعني أن الدستور يساوي بين البرلمان والحكومة في مجال التشريع في المجال المالي، إلا أنه بملاحظة باقي الفصول الدستورية الأخرى، لا نجد أي مقتضى يفيد المساطر التي يمكن إتباعها من أجل التصويت أو إصدار مقترح قانون المالية، بل هناك فقط المساطر المتعلقة بكيفية دراسة ومناقشة مشروع قانون المالية[10] ذو المصدر الحكومي، بل الأكثر من ذلك هنالك مجموعة من الفصول الدستورية الأخرى، التي يمكن أن تكون في مضمونها متناقضة مع مضامين الفصول الدستورية التي تمت الإشارة إليها أعلاه، بحيث تجرد في مضمونها أية إمكانية للبرلمان بالتشريع أو الاقتراح في المجال المالي، وتجعل هذا الأخير اختصاصا أصيلا للحكومة، وهذه الفصول الدستورية يمكن بيانها وحصرها على الشكل التالي:
الفصل 75:" يصدر قانون المالية الذي يودع بالأسبقية لدى مجلس النواب..."
الفصل 49: "بتداول المجلس الوزاري في القضايا والنصوص التالية:....
- التوجهات العامة لمشروع قانون المالية".
الفصل 92:" يتداول مجلس الحكومة، تحت رئيس الحكومة في القضايا والنصوص التالية:
-...
-مشاريع القوانين ومن بينها مشروع قانون المالية قبل إيداعها بمكتب مجلس النواب، دون إخلال بالأحكام الواردة في الفصل 49 من هذا الدستور".
فهذه المقتضيات الدستورية تفيد، بأن القانون المالي الذي يصدر عن البرلمان بالتصويت، هو مشروع قانون المالية الذي تتم دراسة توجهاته العامة في المجلس الوزاري، ومناقشته واعتماده من لدن مجلس الحكومة، ثم بعد ذلك إيداعه بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب.
فعبارة الإيداع التي جاءت ملازمة للقانون المالي في الفقرة الأولى من الفصل 75 هي عملية تختص بها الحكومة أثناء استيفاء الأعمال التحضيرية لمشاريع القوانين، وهو ما يعني أن المجال المالي تنفرد الحكومة بالتشريع في إطاره، ليصبح اختصاصا أصيلا للحكومة بشكل دستوري، ليتم بذلك تجاوز المقتضيات الدستورية التي كانت معمولا بها في ظل دستور المملكة لسنة 1996.
وهو الأمر الذي تم تأكيده في المادة 130 من النظام الداخلي لمجلس النواب الجديد، حيث حدد اختصاص لجنة المالية والتنمية الإقتصادية بإعداد التقارير اللازمة لتسهيل دراسة ومناقشة مشاريع قوانين المالية والقانون التعديلي للمالية وقانون التصفية، دون أية إثارة لمقترحات القوانين في هذا الخصوص"[11]
وفي هذا الإطار يمكن أن نتساءل هل مضامين هذه الفصول الدستورية تتناقض مع ما هو مقرر في إطار الفصل 78 والفصل 71؟
في هذا الخصوص تجدر الإشارة إلى أنه إذا صح الرأي الفقهي القائل بأن المشرع الدستوري "منزه عن اللغو والعبث"، فإنه لا يمكن له أن يعمد إلى التنصيص على مبادئ دستورية متناقضة ومتضاربة فيما بينها، لأنه حينما يتحدث عن الامتياز الدستوري للحكومة في المجال المالي، فإنه يروم من خلال ذلك إلى الاستثناء من القاعدة العامة المتعلقة بالمساواة في اقتراح القوانين، إعمالا منه لقاعدة النص الخاص يقيد النص العام، لتكون بذلك الحكومة والبرلمان متساوون في اقتراح القوانين، عندما يتعلق الأمر بالمجال الذي يختص به البرلمان، والمحدد حصرا في الفصل 71 من الدستور، وفي مواد أخرى مسندة إليه بشكل صريح في فصول أخرى من الدستور، ما عدا القانون المالي الذي يعتبر امتيازا دستوريا، لا ينعقد فيه الاختصاص إلا للحكومة، وبذلك تكون الحكومة تمارس هيمنة دستورية على الاختصاص المالي.

27/01/2015

القسم الثاني
مراقبة العمليات الحسابية

الفصل 131
يقوم بمراقبة تصرف محاسبي الدولة رؤساؤهم الإداريون وهيآت المراقبة المختصة.

الفصل 132
تجرى على جميع محاسبي الدولة تحقيقات المفتشية العامة للمالية طبق الشروط المحددة في الظهير الشريف رقم 1.59.269 الصادر في 17 شوال 1379 (14 أبريل 1960) بشأن المفتشية العامة للمالية.

الفصل 133
تعرض حسابات محاسبي الدولة على قاضي الحسابات بواسطة رئيسهم الإداري.

مقتضيات ختامية
الفصل 134
تلغى جميع المقتضيات المخالفة لمقتضيات هذا المرسوم الملكي ولاسيما :
الفصول 19 و 20 و 21 و 23 و 24 (المقطع الأول) و 25 (المقطعات 1و 2 و 3 و 5 و 6) و 26 و 27 و 28 و 34 والفصل 35 وما يليه إلى غاية الفصل 53 والفصل 56 وما يليه إلى غاية الفصل 72 و 79 (المقطعات 1 و 3 و 4) و80 و81 (المقطعان 1 و 2) من الظهير الشريف رقم 1.58.041 الصادر في 20 محرم 1378 (6 غشت 1958) بسن نظام للمحاسبة العمومية بالمملكة المغربية.

وبناء على ما ذكر لا يبقى العمل جاريا إلا بالفصلين 54 و 55 والمقطعين 3 و 4 من الفصل 81.

الفصل 135
يعهد إلى وزير المالية بتنفيذ مرسومنا الملكي هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

27/01/2015

الفصل 124
يوجه الخازن العام كل شهر إلى وزير المالية قائمة تتضمن حالة العمليات الميزانية وعمليات الحسابات الخصوصية وعمليات الخزينة المثبتة أثناء الشهر مع التذكير بالنتائج السابقة.

وتوضع كل سنة في 31 مارس قائمة عامة نهائية تشمل مجموع السنة المالية المنصرمة.

الفصل 125
يكون كل محاسب مسؤولا عن عملياته الخاصة، ويقيد الخازن العام من جديد في سجلاته جميع عمليات المحاسبين المتعلقة بمداخيل ونفقات الدولة كما يتحمل لدى قاضي الحسابات مسؤولية العمليات التي يجمع الأوراق المثبتة لها ويعين بمقررات يصدرها وزير المالية المحاسبون العموميون الذين يكونون مسؤولين لدى قاضي الحسابات عن الأوراق المثبتة لعملياتهم والتي يحتفظون بها إلى نهاية السنة.

ويضع الخازن العام حساب التصرف تبعا للتاريخ الذي قدم فيه، ثم يوجه هذا الحساب إلى قاضي الحسابات بواسطة وزير المالية.

الفصل 126
يتضمن الحساب السنوي للتصرف الذي يقدمه الخازن العام بصفته محاسبا للدولة ما يلي :
- حالة المحاسب بالنسبة للدولة في اليوم الأول من السنة المالية ؛
- بيان عمليات المداخيل والنفقات كيفما كان نوعها المنجزة أثناء نفس السنة مع التمييز بين العمليات الميزانية وعمليات الحسابات الخصوصية وعمليات الخزينة ؛
- حالة المحاسب إزاء الدولة في نهاية السنة المقدم عنها الحساب ؛
وتحصر كل سنة في 31 دجنبر حسابات وسجلات الخازن العام ويحرر المحاسب في نفس التاريخ بيانا عن حالة الصندوق ومحفظة الأوراق المالية يراجع حضوريا من طرف المفتشية العامة للمالية.

ويقدم الخازن العام نسخة من هذا البيان لتدعيم حساب تصرفه.

القسم الرابع
حسابات نهاية السنة

الفصل 127
يضع وزير المالية الحساب العام للمملكة بعد الإطلاع على الحسابات الإدارية للآمرين بالصرف وحساب التصرف الخاص بالمحاسب.

ويبرز هذا الحساب التقديرات النهائية للمداخيل والنفقات وتنفيذها من طرف الآمرين بالصرف والمحاسبين.
ويوجه الحساب المذكور إلى قاضي الحسابات مشفوعا بالمشروع السنوي لقانون التصفية.

الباب السادس
المراقبة

القسم الأول
مراقبة العمليات الإدارية

الفصل 128
يجري الوزراء إما مباشرة أو بواسطة هيآت المراقبة مراقبة العمليات المنجزة من طرف الآمرين بالصرف الثانويين المنتمين إليهم.

الفصل 129
تجري على الآمرين بالصرف والآمرين بالصرف الثانويين تحقيقات المفتشية العامة للدولة طبق الشروط المبينة في القوانين والأنظمة.

الفصل 130
يجري محاسبو الدولة على عمليات الآمرين بالصرف المراقبة المنصوص عليها في الفصلين 10 و 11 من هذا المرسوم الملكي.

27/01/2015

الفصل 117
إن سجل الاعتمادات بخصوص نفقات الاستثمار المأذون فيها بموجب قوانين البرنامج يتضمن عن كل قانون للبرامج وعن كل نوع من النفقات يترتب عنه إذن خاص مقدار الترخيص في النفقة الناجم عن قانون البرنامج والتغييرات الموالية المدخلة عليه ومبلغه النهائي.

كما يتضمن بالإضافة إلى ذلك ما يلي عن كل سنة من سنوات تنفيذ قانون البرنامج :

الالتزامات المأذون فيها حديثا عن السنة والناجمة عن مجموع مبلغ الترخيصات والاعتمادات العادية الممنوحة برسم السنة ؛
الأداءات المأذون فيها حديثا عن السنة والناجمة عن مجموع مبلغ اعتمادات الأداء المتعلقة بالترخيصات في البرنامج عن السنوات السالفة واعتمادات الأداء المطابقة للترخيصات في البرنامج عن السنة الجارية والاعتمادات العادية الممنوحة برسم نفس السنة ؛
مجموع مبلغ الترخيصات في الالتزام والترخيصات في الأداء ابتداء من السنة الأولى لتنفيذ قانون البرنامج.

الفصل 118
يمسك الجزء الثاني من المحاسبة الإدارية لنفقات الاستثمار في سجل للحسابات عن كل نوع من أنواع نفقات الاستثمار.

ويمسك سجل الحسابات عن كل نوع من أنواع نفقات الاستثمار بموجب قانون للمالية أو للبرنامج حسب كل سنة ونوع للترخيص وعن كل نفقة يترتب عنها إذن خاص وفقا لمقتضيات الفصل 108 وما يليه من الفصول والمقتضيات التالية :
- يحدد مبلغ الالتزامات المأذون فيها عن السنة من طرف الآمر بالصرف بإضافة المبلغ الباقي غير المستعمل من السنة السالفة حسبما هو ناتج عن الجزء الثاني من محاسبته المتعلقة بهذه السنة إلى مبلغ الترخيصات الجديدة للسنة الجارية حسبما هي ناتجة عن الجزء الأول من محاسبته ؛
- توضع الحوالات المأذون فيها عن السنة من طرف الآمر بالصرف بإضافة الاعتمادات المفتوحة برسم هذه السنة إلى الاعتمادات المنقولة لمقتضيات الفصل 87 من هذا المرسوم الملكي.

الفصل 119
يضع الآمرون بالصرف عند انصرام مدة التصرف حسابهم الإداري حسب الأبواب والفصول والفقرات.

وتتجلى من الحساب الإداري تقديرات المداخيل والاعتمادات النهائية الناجمة عن قانون المالية للسنة وقوانين المالية المعدلة والاقتطاعات المنجزة في باب النفقات الطارئة وتحويل الاعتماد من جهة والالتزامات بالنفقات والنفقات المؤشر عليها والمداخيل المأمور بصرفها أثناء الفترة الميزانية المعنية بالأمر من جهة أخرى، وتقدم هذه النتائج في جدولين يتعلق أحدهما بالمداخيل والآخر بالنفقات.

وتتضمن البيانات الملحقة بالجدولين المنصوص عليهما أعلاه ما يلي مع التفاصيل الخاصة بنوع كل مصلحة ؛

فيما يخص المداخيل : التقديرات النهائية والحقوق الصافية المثبتة والفرق الحاصل فيما بينهما ؛

فيما يخص النفقات : الاعتمادات الناجمة عن قوانين المالية والنفقات المصفاة والأوامر بالصرف المؤشر عليها من طرف المحاسب والديون الباقية الواجب الأمر بصرفها وتجاوز الاعتمادات أو الاعتمادات الباقية من غير استعمال ؛
الاقتناءات وتفويتات الملكية والامتيازات في الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة المنجزة خلال السنة المعنية بالأمر ؛

وأخيرا جميع المعلومات التي من شأنها أن تساعد على دراسة الوقائع المتعلقة بالتصرف الإداري والمالي للسنة المالية أو على تكملة إثباتها.

القسم الثالث
محاسبة المحاسب

الفصل 120
إن محاسبة الخزينة المتعلقة بالنقود يمسكها الخازن العام الذي يجمع العمليات المنجزة من طرف محاسبي الدولة الآخرين.

أما المحاسبات المتعلقة بالمواد والقيم والسندات فيمسكها الخازن العام وكل محاسب يعينه وزير المالية لهذا الغرض.

الفصل 121
يضمن الخازن العام في قائمة يومية عامة وفي سجل كبير جميع العمليات المنجزة لحساب الدولة وتبين في سجلات معاونة مداخيل ونفقات الميزانية العامة والميزانيات الملحقة ومداخيل ونفقات الحسابات الخصوصية وكذا عمليات الخزينة.

الفصل 122
يثبت استخلاص المنتوجات الميزانية حسب كل نوع من أنواع المداخيل في محاسبة تتضمن بصفة متباينة ما يلي :
- التكفل بسندات المداخيل ؛
- الاستخلاصات المنجزة.

الفصل 123
إن أداء نفقات الميزانية العامة للدولة والميزانيات الملحقة يبين في محاسبة تتضمن بصفة متباينة حسب كل باب وعند الاقتضاء حسب كل فصل وفقرة الاعتمادات والإصدارات و تساعد على المقارنة فيما بينها.

27/01/2015

الباب الخامس
المحاسبة
القسم الأول
قواعد عامة

الفصل 101
تتألف المحاسبة العامة للدولة من المحاسبة الإداريةمحاسبة الخزينة.
الفصل 102
تتضمن المحاسبة الإدارية تنفيذ الآمرين بالصرف الترخيصات في الميزانية.
الفصل 103
تشتمل محاسبة الخزينة على :
- محاسبة للنقود ؛
- محاسبات للمواد والقيم والسندات.
- وتمسك محاسبة المحاسبين عن كل سنة مدنية تبعا لطريقة التقييد المزدوج.

وفيما يخص المصالح التي تمسك في تاريخ العمل بهذا المرسوم الملكي محاسبة ذات تقييد فريد يصدر وزير المالية قرارات تحدد فيها كيفيات الانتقال إلى المحاسبة ذات التقييد المزدوج.

القسم الثاني
محاسبة الآمر بالصرف
الفصل 104
يمسك الآمر بالصرف المحاسبة الإدارية بخصوص العمليات المتعلقة بالوزارة المنتمي إليها.

أما العمليات التي يتولى محاسبتها الآمرون بالصرف الثانويون فتقيد من جديد في سجلات الآمر بالصرف الذي ينتمون إليه.

الفصل 105
يمسك الآمرون بالصرف محاسبة مستقلة بخصوص تنفيذ ما يلي :
- الميزانية العامة للدولة ؛
- كل ميزانية من الميزانيات الملحقة ؛
- كل صنف من أصناف الحسابات الخصوصية.
الفصل 106
تدرج في سجلات المحاسبة الإدارية جميع العمليات المتعلقة بما يأتي :
- إثبات وتصفية المداخيل ؛
- رصد النفقات وتصفيتها والأمر بدفعها.
الفصل 107
إن سجلات المحاسبة الإدارية المستعملة لتتبع تنفيذ المداخيل هي :
أولا – السجل اليومي للحقوق المثبتة لفائدة الدولة ؛
ثانيا – سجل الحساب حسب نوع المداخيل.

ويتضمن السجل اليومي في أعمدة متباينة بيان الرقم الترتيبي للدين وتاريخ تسجيله وإدراجه وموضوعه كما يتضمن بيان المدينين ومبلغ المدخول.
وتدرج في سجل الحسابات المبالغ الواجب استخلاصها في كل باب من أبواب وفصول وفقرات ميزانية المداخيل.
وتقييد نفس العمليات بالتفصيل إذا اقتضى الحال ذلك في سجلات معاونة يحدد عددها وكيفية تنسيقها حسب نوع المصالح.
الفصل 108
إن سجلات المحاسبة الإدارية المستعملة لتتبع تنفيذ النفقات هي :
- سجل تقييد حقوق الدائنين الذي تمسكه المصلحة المصفية والآمر بالصرف ؛
- السجل اليومي للأوامر بالصرف أو الحوالات الصادرة ؛
- سجل الحسابات حسب أبواب النفقات.
ويمسك هذه السجلات الآمر بالصرف الأصلي والآمرون بالصرف الثانويون.

كما تمسك عند الحاجة المصالح المكلفة بالتصفية والآمر بالصرف دفاتر للتفصيل وسجلات للحسابات معاونة.

الفصل 109
يتضمن سجل تقييد حقوق الدائنين بيانا موجزا عن كل باب وفصل وفقرة عند الحاجة وعلى التوالي جميع العمليات المتعلقة بتحديد الاعتمادات الممنوحة للمصلحة ورصد النفقة والتصفية وعند الاقتضاء تاريخ توجيه هذه التصفية إلى الآمر بالصرف.
الفصل 110
إن السجل اليومي للأوامر بالصرف أو الحوالات الصادرة يستعمل لأجل التسجيل على الفور والتوالي حسب ترتيب الأرقام لجميع الأوامر بالصرف أو الحوالات الصادرة خلال مدة التصرف.
ويوجه الآمرون بالصرف الأصليون والآمرون بالصرف الثانويون في كل شهر إلى المحاسب المكلف بالتسديد قائمة تتضمن عن كل باب من أبواب الميزانية جميع الاعتمادات المفتوحة ومبلغ الإصدارات إلى آخر يوم من الشهر السابق.
ويرجع المحاسب اللائحة المؤشر عليها إلى الآمر بالصرف بعد تأكده من مطابقة المعلومات المستمدة من حساباته الخاصة.
الفصل 111
إن عمليات التسوية المتعلقة بالمحاسبة الإدارية يمكن أن يقوم بها الآمرون بالصرف ووزير المالية إلى آخر يوم من شهر يبراير من السنة الموالية لسنة قانون المالية المعنية بالأمر.
ويخول الخازن العام أجلا ينتهي في 31 مارس ليدرج في حساباته عمليات التسوية المقررة من طرف الآمرين بالصرف والعمليات الحسابية الداخلية.
الفصل 112
يتضمن سجل الحسابات عن كل باب من أبواب النفقات بيان الاعتمادات الممنوحة والنفقات المأمور بدفعها أو المأذون بوضع حوالات لها حسب كل باب وفصل.

الفصل 113
يمسك الآمرون بالصرف عند الاقتضاء في سجل للحسابات خاص بالآمرين بالصرف الثانويين محاسبة معاونة للعمليات المتعلقة بالاعتمادات المفوض فيها.
ويقيد في سجل الحسابات الخاص بالآمرين بالصرف الثانويين حسب كل آمر بالصرف ثانوي وحسب كل نفقة ترتب عنها ترخيص مستقل في الميزانية مبلغ الاعتمادات المفوض فيها وبعد الإطلاع على القوائم الشهرية الموضوعة من طرف الآمرين بالصرف الثانويين استهلاك هذه الاعتمادات.

وتقارن كل ثلاثة أشهر المحاسبات التي يمسكها الآمرون بالصرف الثانويون بالمحاسبة المعاونة للعمليات المتعلقة بالاعتمادات المفوض فيها.

ويحصر سجل الحسابات الخاص بالآمرين بالصرف الثانويين بعد أن تدرج في الحسابات القوائم الشهرية للشهر الثاني عشر ويصحح بعد ذلك سجل حقوق الدائنين الخاص بالآمر بالصرف تبعا لأرقام القائمة الشهرية الأخيرة للسنة.

الفصل 114
إن الحاسبة الإدارية التي تتناول تنفيذ نفقات الاستثمار تشتمل على جزئين :
- يتضمن الجزء الأول سنة فسنة الترخيصات في الالتزام الممنوحة والاعتمادات المفتوحة نتيجة لهذه الترخيصات ؛
- يتضمن الجزء الثاني استعمال الآمرين بالصرف الترخيصات في الالتزام والاعتمادات الممنوحة عن السنة.

الفصل 115
يمسك الجزء الأول من المحاسبة الإدارية لنفقات الاستثمار حسب الأحوال إما في سجل للاعتمادات المفتوحة بخصوص نفقات الاستثمار المأذون فيها بموجب قوانين المالية أو في سجل للاعتمادات المفتوحة بخصوص نفقات الاستثمار المأذون فيها بموجب قوانين البرامج.

الفصل 116
إن سجل الاعتمادات المفتوحة بخصوص نفقات الاستثمار المأذون فيها بموجب قوانين المالية يتضمن ما يلي عن كل قانون للمالية للسنة وعن كل نوع من النفقات يترتب عنه إذن خاص :
- الإذن الممنوح بموجب قانون المالية والتغييرات المدخلة عليه ومبلغه النهائي ؛
- مبلغ الالتزام المأذون فيه الناجم إما عن ترخيص في البرنامج أو عن اعتماد عادي أو عن مبلغهما معا ؛

مبلغ الأداءات المأذون فيها كل سنة وينجم هذا المبلغ :
- فيما يخص السنة التي يحمل قانون المالية اسمها عن مجموع مبلغ اعتماد الأداء المفتوح بموجب الترخيص في البرنامج والاعتماد العادي ؛
- فيما يخص كل سنة من السنوات المقبلة وإلى غاية انتهاء الترخيصات في البرنامج عن مبلغ اعتمادات الأداء المفتوحة برسم السنة.

Address

Sefrou
New Fes
31000

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when صفحة المجلة القانونية المغربية posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share

Category