09/05/2026
قرار إداري رقم ٢ / ٢٠٢٦
إن رئيس بلدية بشعله،
بناءً على محضر انتخاب الرئيس ونائب الرئيس،
بناءً على قانون البلديات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم ٧٧/١١٨ تاريخ ١٩٧٧/٦/٣٠ وتعديلاته،
بناءً على المرسوم رقم ٥٥٩٥ تاريخ ١٩٨٢/٩/٢٢ وتعديلاته (تحديد أصول المحاسبة في البلديات واتحادات البلديات غير الخاضعة لقانون المحاسبة العمومية)،
بناءً على قانون السير الجديد وتعديلاته (القانون رقم ٢٤٣ تاريخ ٢٠١٢/١٠/٢٢)، ولا سيما المادة ٢٦ للفقرتين (١ و ٢) التي تسمح للسلطة المختصة، بقرار معلل منها، أن تخفض الحد الأقصى للسرعة في المناطق المأهولة وذلك حسب ما تقتضيه السلامة العامة،
بما أن بلدة بشعله تعاني من فوضى في سير الدراجات النارية وتعدد حوادث السير،
بناءً على مقتضيات الحفاظ على الصحة والسلامة العامة،
يقرر ما يأتي
المادة الأولى: تحدد شروط سير الدراجات النارية ضمن نطاق بلدية بشعله على الشكل التالي:
١- يمنع منعاً باتاً قيادة الدراجات النارية:
• التي لا تملك الأوراق القانونية الرسمية؛
• دون ارتداء سائقها الخوذة المفروضة قانوناً؛
• من القصر أو الذين لا يملكون دفاتر السوق الرسمية؛
• عكس السير أو التجاوز على المنعطفات الخطرة أو إجراء سباق أو أي تصرف مخالف لقانون السير؛
• من أجل نقل الركاب على الدراجة النارية؛
٢- يمنع تركيب العوادم التي تصدر الأصوات المزعجة والمخالفة لأحكام قانون السير؛
المادة الثانية: تكلف عناصر الشرطة البلدية تنظيم محاضر السير بحق المخالفين.
المادة الثالثة: التنسيق مع القوى الأمنية المعنية مؤازرة البلدية في تنفيذ مضمون القرار الحاضر وحجز الدراجات المخالفة.
المادة الرابعة: يعمل بهذا القرار وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
رئيس بلدية بشعله
جورج نعمة الله الشدياق