لنظام الأساسي
المعدل بموجب الكتاب رقم 23045 تاريخ 28/كانون اول/2010م
المادة الأولى: تأسيس الجمعية
1 -1 تأسست في الجمهورية اللبنانية جمعية تدعى "جمعية متخرجي جامعة بيروت العربية" مركزها بيروت بموجب العلم والخبر من وزارة الداخلية اللبنانية رقم 302/أد تاريخ 5-7-1967. ويحق لها أن تنشئ لجاناً في المحافظات اللبنانية.
المادة الثانية: الغاية من تأسيس هذه الجمعية
2 -1 جمع متخرجي الجامعة وبث روح التعاون وال
تعاضد بينهم والعمل على رفع مستواهم الفكري والمادي والاجتماعي.
2 -2 إنماء الوعي العربي.
2 -3 الحرص على ازدهار الجامعة لتقوم بتأدية رسالتها على أكمل وجه.
2 -4 التواصل مع متخرجي الجامعات في لبنان و العالم .
2 -5 العمل في المجالات التنموية و الثقافية و الاجتماعية و الخيرية.
المادة الثالثة: موارد الجمعية وماليتها
تتكون موارد الجمعية المالية من:
3 -1 اشتراكات الأعضاء.
3 -2 منحة جامعة بيروت العربية ومساعداتها المتنوعة.
3 -3 المساعدات الحكومية.
3 -4 الهبات والتبرعات.
3 -5 إيرادات نشاطات اللجان وسواها.
3 -6 موارد أخرى.
المادة الرابعة: صرف الأموال
4 -1 تصرف أموال الجمعية في سبيل تحقيق أهدافها وغاياتها.
المادة الخامسة: هيئات الجمعية
5 -1 الهيئة العامة.
5 -2 الهيئة المشتركة للمستشارين والمندوبين.
5 -3 الهيئة الإدارية.
5 -4 لجان الإختصاص واللجان العامة.
5 -5 اللجان في المحافظات.
5 -6 لجنة قدامى المتخرجين.
5 -7 هيئة أعضاء الشرف.
وتحدد مهام وشروط كل منها في النظام الداخلي.
المادة السادسة: الهيئة الإدارية
6-1 تتولى إدارة شؤون الجمعية هيئة إدارية مدتها ثلاث سنوات وعدد أعضائها رئيس وخمسة عشر عضواً، على أن تكون كل كلية ممثلة بعضو واحد على الأقل يمثلون جميع الكليات، وعضو واحد على الأقل يمثل لجنة قدامى المتخرجين ويحدد النظام الداخلي صلاحياتها ومهامها .
المادة السابعة: مالية الجمعية عند حلها
7 -1 بالإضافة إلى الشروط المنصوص عنها في القانون المتعلق بالجمعيات، يمكن حل الجمعية بناء على طلب مقدم منها، بالإستناد إلى قرار 75% على الأقل من الهيئة العامة، وموافقة الهيئة المشتركة للمستشارين والمندوبين، واستناداً إلى الضوابط المنصوص عنها في النظامين الأساسي والداخلي.
7 -2 تؤول أموال الجمعية وممتلكاتها عند حلها لجامعة بيروت العربية.
المادة الثامنة: كيفية و آلية تعديل النظام الأساسي
8 -1 يجوز للهيئة العامة تعديل هذا النظام بناءً على اقتراح الهيئة الإدارية أو بناءً على اقتراح ثلث أعضاء الهيئة العامة المسددين اشتراكاتهم السنوية، وموافقة الهيئة المشتركة للمستشارين والمندوبين على اقتراح تعديل النظام.
8 -2 تدعى الهيئة العامة من قبل الهيئة الإدارية الى جلسة غير عادية لمناقشة واقرار تعديل النظام بحضور اكثر من نصف الاعضاء المسددين اشتراكاتهم السنوية . وإذا لم يكتمل النصاب تعتبر الهيئة مدعوة حكماً الى جلسة ثانية بعد أسبوع وتكون الجلسة قانونية بحضور ثلث الأعضاء المسددين اشتراكاتهم السنوية .
8 -3 يتخذ قرار تعديل هذا النظام بالاكثرية العددية لعدد اصوات اعضاء الهيئة العامة المسددين اشتراكاتهم السنوية .
8 -4 إذا كان طلب اقتراح تعديل النظام مستوفياً الشروط الواردة اعلاه فانه يتوجب على الهيئة الإدارية دعوة الجمعية العمومية للانعقاد لبحث موضوع التعديل الوارد في الطلب خلال مهلة خمسة و أربعون يوماً كحد أقصى من تاريخ إيداع الطلب لدى امانة سر الجمعية.
المادة التاسعة: صدور النظام الأساسي وتعديلاته
9 -1 صدور النظام الأساسي الأول لجمعية متخرجي جامعة بيروت العربية عام 1967.
9 -2 عدل عدة مرات سابقة آخرها بتاريخ 14-1-2004
9 -3 تم تعديل هذا النظام، وصدق عليه من الهيئة العامة في الجلسة المنعقدة بتاريخ.. وبذلك تلغى جميع الأنظمة المخالفة له .
Alerts
Be the first to know and let us send you an email when جمعية متخرجي جامعة بيروت العربية posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.