الحقوق و القوانين في الجزائر

الحقوق و القوانين في الجزائر الحقوق و القانون الجزائري

02/03/2022

كل واحد يحط موضوع المذكرة تاعو ولي عندهم نفس الموضوع يحاولو يتعاونو فيما بيناتهم

04/11/2021

🔴 ترتب النصوص القانونية في الجزائر وتتدرج من الأسمى إلى الأدنى رتبة حسب الترتيب التالي:

1.الدستــــور

هو التشريع الأساسي والأسمى للدولة، وهو الذي يحدد المباديء العامة التي تحكم المجتمع (نظام الحكم، الشعب والسلطة التأسيسية، الدولة ومقوماتها ورموزها، الحقوق والحريات، الواجبات) وكذا تنظيم السلطات (التشريعية، التنفيذية، القضائية) وأيضا الأحكام الأساسية للرقابة والمؤسسات الاستشارية وشروط وأحكام التعديلات الدستورية.

2.المعاهــدات والاتفاقيات (المواد 91 و 149 و 150 من الدستور)

‬يبرم المعاهدات الدّوليّة ويصادق عليها رئيس الجمهورية،‬

يصادق رئيس الجمهوريّة على اتّفاقيّات الهدنة، ومعاهدات السّلم والتّحالف والاتّحاد، والمعاهدات المتعلّقة بحدود الدّولة، والمعاهدات المتعلّقة بقانون الأشخاص، والمعاهدات الّتي تترتّب عليها نفقات غير واردة في ميزانيّة الدّولة،‮ ‬والاتفاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف المتعلقة بمناطق التبادل الحر والشراكة وبالتكامل الاقتصادي، بعد أن توافق عليها كلّ غرفة من البرلمان صراحة‮.‬

‬المعاهدات الّتي يصادق عليها رئيس الجمهوريّة، حسب الشّروط المنصوص عليها في الدّستور، تسمو على القانون‮.‬

3ـ القـــانـــون (المواد 112 و136 و 140 و 141 من الدستور)

يمارس السّلطة التّشريعيّة برلمان يتكوّن من غرفتين، وهما المجلس الشّعبيّ الوطنيّ ومجلس الأمّة‮.‬ وله السّيادة في إعداد القانون والتّصويت عليه‮، و‬لكلّ من الوزير الأول والنّوّاب وأعضاء مجلس الأمة حقّ المبادرة بالقوانين، كما تعرض الحكومة على إحدى الغرفتين النص الذي‮ ‬صوّتت عليه الغرفة الأخرى.‮ ‬وتناقش كل‮ ‬غرفة النص الذي‮ ‬صوّتت عليه الغرفة الأخرى وتصادق عليه‮.‬

‬يصادق مجلس الأمة على النص الذي‮ ‬صوّت عليه المجلس الشعبي‮ ‬الوطني‮ ‬بأغلبية أعضائه الحاضرين بالنسبة لمشاريع القوانين العادية أو بالأغلبية المطلقة بالنسبة لمشاريع القوانين العضوية‮.‬ وعليه تسمو القوانين العضوية على القوانين العادية.

إذن القانون ‬هو النص الذي يصوت ويصادق عليه البرلمان ويصدره رئيس الجمهورية، ويخدد القواعد والمبادىء الأساسية في المجالات المذكورة في الدستور ، وهو المصدر النصي الأكثر أهمية.

لا يلغى ولا يعدل القانون إلا بقانون آخر .

4 ـ الأمـــــــر (المادة 142 من الدستور)

هو النص التشريعي الثاني حيث ‬لرئيس الجمهوريّة أن يشرّع بأوامر في‮ ‬مسائل عاجلة في حالة شغور المجلس الشّعبيّ الوطنيّ‮ ‬ أو خلال العطل البرلمانية،‮ ‬بعد رأي‮ ‬مجلس الدولة‮.‬ ويعرض رئيس الجمهوريّة النّصوص الّتي اتّخذها على كلّ غرفة من البرلمان في أوّل دورة له لتوافق عليها‮.‬ تُعَــدّ لاغية الأوامر الّتي لا يوافق عليها البرلمان.
يمكن رئيس الجمهوريّة أن يشرّع بأوامر في الحالة الاستثنائيّة المذكورة في المادّة‮ ‬107‮ ‬من الدّستور‮.‬
تتّخذ الأوامر في مجلس الوزراء‮.‬

5 ـ المـرســـوم (المواد 91 و 99 من الدستور)

المراسيم نوعان: رئاسية وتنفيذية، وتكون في مسائل تنظيمية أو فردية .

‬يوقّع المراسيم الرّئاسيّة رئيس الجمهورية،

‬يوقّع المراسيم التّنفيذيّة الوزير الأول،

تسمو المراسيم الرئاسية عن المراسيم التنفيذية تبعا للسلطة الموقعة لها.

لا يلغى ولا يعدل المرسوم إلا بمرسوم آخر أو بنص أعلى منه درجة .

6 ـ القـــــرار

هو النص الذي يتخـذه الوزير ( أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي ) فيما يخص تسيير شؤون دائرته حسب النصوص السارية المفعول .

يعتمد القرار على مرسوم ويحدد كيفيات تنفيذه (يؤسس على نصوص قانونية أعلى رتبة أو درجة).

لا يلغى ولا يعدل القرار إلا بقرار أو نص أعلى منه درجة .

7 ـ المـقــــرر

هو نص تنظيمي مثل القرار يتخذه الوزير أو من فـوّض له حق الإمضاء في قضايا مختلفة (مقرر تعيين، نقل، توقيف،…).

8 ـ المـنـشــــور والتعليمــة

المنشور هو وثيقة إدارية توجه لمجموعة مستهدفة من المرسلين إليهم، من طرف السلطة العليا لعرض موضوع أو تبليغ توجيهات أو تحديد كيفيات تطبيق نصوص تنظيمية .

التعليمة تسمى باسم محتواها وتوجـه لمجموعة من المرسلين إليهم، وهي عبارة عن امتداد شرعي لمرسوم، وتتميز عن المنشور كون صاحبها يعطي أوامر ينبغي مراعاتها وجوبا.
ملاحظة: المواد غير محينة حسب دستور 2020
منقول.

04/11/2021

عقد عرفي – اثبات

المبدأ : العقد العرفي حجة بين طرفيه من حيث موضوعه وتاريخه ولا يحتج به على الغير الا اذا كان ثابت التاريخ.
متى يكون العقد العرفي ثابت التاريخ؟

20/10/2021

بحث حول مصادر القانون الدستوري

خطــة البحـــث

مقدمــــة
المبحث الاول :التشريع والعرف
المطلب الأول : التشريـــــع .
المطلب الثاني : العـــــرف .
المبحث الثاني :القضاء والفقه
المطلب الأول : القضـــــاء .
المطلب الثاني: الفقــــــه .
الخاتمة .
قائمة المراجع .

المقدمــــة

تعد المصادر ذات أهمية بالغة في النظرية العامة للقانون لأنها منبع القواعد القانونية ،والمقصود بالمصدر لغة هو المكان الذي ظهر فيه الشيء بعد أن كان خفيا ،أما في القانون الدستوري هو المصدر الرسمي الذي يضفي على القاعدة القانونية الصفة الإلزامية ،والمصدر الموضوعي الذي تستمد القاعدة القانونية منه مضمون خطابها أو موضوعها ،وسلوك الأفراد يتطور بتطور المجتمع فقد يتحول إلى عرف ثم يتحول إلى قاعدة مكتوبة بظهور الدولة ،وإذا كانت الأعراف هي السائدة في الماضي كقواعد تحكم العلاقات بين الأفراد ،فإن تدخل الدولة قد كان عاملا مؤثرا في الإكثار من سن القوانين لتنظيم أمور المجتمع السياسية والإقتصادية والإجتماعية مما إستتبع تراجع العرف إلى المرتبة الثانية وإحتلال التشريع للمرتبة الأولى كمصدر أول .فما هي مصادر القانون لدستوري ؟
وللإجابة عن هذا التساؤل إتبعنا المنهج الوصفي منتهجين خطة متكونة من أربع مطالب تشمل المصادر الأربع للقانون الدستوري وهم التشريع والعرف والقضاء والفقه.

المبحث الاول:التشريع والعرف
المطلب الأول : التشريــــــع .
وهي النصوص القانونية المدونة والصادرة عن هيئة خاصة عادة ما تكون السلطة التشريعية على أن تكون هذه النصوص خاضعة لمبدأ التدرج إذا كنا بصدد دستور جامد لأن تعديلها يخضع لإجراءات خاصة تختلف عن الإجراءات المتبعة في تعديل التشريع العادي مما يضفي على التعديل الأول صبغة قانونية أسمى من التعديل الثاني ،وإزدادت أهمية التشريع كمصدر للقانون الدستوري بإزدياد تدخل الدولة وتعدد نشاطاتها وعلاقاتها مع الأفراد والدول الأخرى.

المطلب الثاني : العـــــرف .

يعرفه أغلبة الفقهاء بأنه إتباع الناس سلوكا معينا لموضوع معين بصفة متواترة ولمدة طويلة يجعل الناس يشعرون بقوته الإلزامية كالقانون المكتوب وللعرف ركنين .
الفرع الأول : الركن المادي .
وهي تلك التصرفات المتكررة الصادرة من إحدى الهيئات التابعة للدولة وبالنسبة للتكرار يشترط فيه :
أ/ أن يكون التصرف المتكرر صادر من أصحاب القرار في الدولة مثل البرلمان ،رئيس الدولة ، الوزراء ،السلطة القضائية .
ب/ أن يكون التصرف المتكرر له الصيغة العامة أي أن لا تكون هناك معارضة من طرف إحدى الهيئات العامة أو الأفراد .
ج/ إضطرار السلطة العامة لذلك التصرف لكي يكون هناك ثبات يجب أن لا يصدر تصرف مخالف للأول وإلا لما كان ثابتا .
د/ يجب أن يتوفر عنصر المدة الزمنية إلا أن هذا الشرط يعد نسبيا فهناك دول تم تقرير بعض النصوص الدستورية بموجب عرف نشأ مؤخرا كبريطانيا حيث تقررت مسؤولية الوزراء إلى نهاية القرن السابع عشر.
الفرع الثاني : الركن المعنوي .
لا يكفي يتوافر الركن المادي ولكن يجب الإعتقاد بإلزامية تلك القاعدة في وجدان الأفراد أي عدم معارضتها حي تصبح تلك القاعدة ملزمة وقد إختلف الفقه حول المقصود بالجماعة والأفراد ،هل يكفي إقتناع الأفراد بتلك القاعدة أو يجب عدم إعتراض الهيئات الحاكمة في الدولة مثال رئيس الدولة والبرلمان ،وبتوافر الركنين يكون العرف مفسرا أو مكملا أو معدلا .
• العرف المفسر : يهدف إلى تفسير نص دستوري مبينا القاعدة الغامضة ويصبح قاعدة دستورية ملزمة مثل الدستور الفرنسي سنة 1875 بالإستناد لنص المادة 03 تنص " لرئيس الجمهورية إختصاص تنفيذ القوانين " القاعدة المفسرة هي " من إختصاص رئيس الجمهورية إصدار اللوائح " ،ويعتبر العرف المفسر مساوي من حيث القوة الإلزامية للقواعد الدستور لأنه لم ينشئ قاعدة جديدة .
• العرف المكمل : وهي قواعد تنظم موضوعات لم يتناولها الدستور ويختلف عن العرف المفسر في أنه لا يستند إلى قاعدة دستورية سابقة لكي ينشأ ولكنه ينشأ حكما جديدا أي يوجد قاعدة جديدة ،ويراه البعض أنه لا يختلف من حيث القيمة الإلزامية عن العرف المفسر . وأغلبية الفقهاء خاصة أصحاب المذهب الشكلي يعتبرونه مساوي للتشريع العادي ولا يرقى لمرتبة القواعد الدستورية خاصة بالنسبة للدساتير الجامدة أي الموضوعة من طرف السلطة التأسيسية.
• العرف المعدل : والمقصود به تلك القواعد العرفية التي تعمل على تغيير أو تعديل قواعد دستورية سابقة ،ويكون التعديل إما بالإضافة أو الحذف .أما بالنسبة للتعديل بالحذف كأن يشترط الدستور في عملية تعديله أن يقدم مشروع التعديل من طرف رئيس الدولة لهيئات أخرى مثل البرلمان .أما بالنسبة للقوة الإلزامية للعرف المعدل هناك رأي يعتبر العرف المعدل له قيمة النصوص الدستورية الأخرى على أساس أن هذا العرف يجسد إرادة الأمة لأنها هي صاحبة السيادة ،والرأي الثاني ينكر ذلك على أساس أن الأمة لا تمارس سيادتها إلا بواسطة سلطة تختلف عن السلطة التشريعية والتنفيذية وهي السلطة التأسيسية .وبما أن العرف المعدل يصدر عن السلطة التنفيذية والتشريعية إذن ليس له نفس القيمة القانونية مقارنة بالقواعد الدستورية الأصلية الصادرة عن السلطة التأسيسية ، ورغم ذلك نرى أن العرف المعدل معمول به من الناحية التطبيقية .

المبحث الثاني :القضاء و الفقه

المطلب الاول : القضــــــاء .
هي مجموعة النصوص القانونية المستنبطة من أحكام المحاكم في مجال الدستور وتكون متعلقة بتطبيق القوانين أو التي تتعلق بالإجتهاد القضائي وفي حالة الفراغ القانوني حيث أن القضاء يلعب دورا هاما في خلق النصوص القانونية الدستورية خاصة للدول ذات الدساتير العرفية مثل إنجلترا حيث يعتبر القضاء مصدرا رسميا لما يصدره من أحكام قضائيا والدول التي تأخذ بالرقابة على دستورية القوانين ،فعند أي نزاع عن دستورية نص من النصوص تتولى المحكمة المختصة تفسير هذا النص الدستوري لتقضي بدستورية النص محل النزاع من عدم دستوريته ولا تستنبط القواعد الدستورية من المحاكم الدستورية فقط بل تتعدى إلى كافة المحاكم مادامت تعالج مسائل دستورية تكون الدولة طرف في النزاع .
المطلب الثاني: الفقــــــه .
ويقصد بها الدراسات والبحوث التي قام أو جاء بها فقهاء القانون ،والفقه لا يعتبر مصدرا رسميا للدستور ،وإنما مصدرا تفسيريا يستأنس به في تفسير الدستور وبيان كيفيات سنه ،فضلا عن قيام رجال الفقه بشرح وتبيان محاسن هذه الدساتير ،كما أنه يهتم بدراسة وتحليل الأحكام القضائية لما لها من تأثير على مسار القواعد الدستورية .
والذي لا شك فيه أنه وإن كانت الآراء الفقهية غير ملزمة إلا أنها تلعب دورا هاما في تفسير النصوص القانونية ،وكثيرا ما يتأثر بها القضاء في إصدار أحكامه أو المشرع أثناء سن القوانين والقواعد الدستورية وهو ما يكسب تلك الآراء سمعة أدبية كثيرا ما تلقى إحتراما من قبل المؤسس الدستوري .

الخاتمـــة

يتضح لنا من خلال هذا البحث أن المؤسس الدستوري لم يغفل أي شيء يتعلق بمصادر القانون الدستوري أو بمصادر القواعد التي تحكم علاقات الأشخاص في المجتمع والدولة وتنظيم السلطات الثلاث في ترتيب معاملاتهم مع بعضهم البعض أو مع هيأة الدولة فقد عددها وذكرها بالتدريج أو بالأولوية وحسب مدي خدمتها للقاعدة الدستورية وتحقيق إلزاميتها لذلك وضع التشريع على رأسها ثم العرف فالقضاء فالفقه .

قائمــــة المراجــــع

(1) د/ سعيد بو الشعير :القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة ،النظرية العامة للدولة والدستور ،طرق ممارسة السلطة ،الجزء الأول ،الطبعة الثالثة ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،1986 .
(2) د/ ماجد راغب الحلو : القانون الدستوري ،مؤسسة شباب الجامعة ،الإسكندرية ،1976 .

20/10/2021

بيع الأملاك العقارية و الالتزام بالضمان:
كيفيات البيع:
- يجب أن يكون البيع من طرف المرقي العقاري لعقار مبني أو بناية أو جزء من بناية مقرر بناؤها أو في طور البناء موضوع عقد يعد قانونا في الشكل الرسمي طبقا للأحكام التشريعية و التنظيمية المعمول بها.
- عقد بيع عقار مبني هو كل عقد رسمي يحوّل بموجبه المرقي العقاري مقابل تسديد السعر من طرف المقتني الملكية التامة و الكاملة للعقار المبني موضوع الصفقة.
وزيادة على رضا الطرفين بشأن الشيء المبيع و سعر البيع المتفق عليه يجب أن يستجيب العقار تحت طائلة بطلان العقد للشروط التقنية و الوظيفية المطلوبة في مجال قابلية السكن و تهيئة المحلات ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفي.
غير أن الحيازة و شهادة المطابقة لا تعفيان من المسؤولية الشرعية التي قد يتعرض إليها المرقي العقاري و لا من ضمان الإنهاء الكامل لأشغال الإنجاز التي يلتزم بها المرقي العقاري طيلة سنة واحدة.
- عقد حفظ الحق هو العقد الذي يلتزم بموجبه المرقي العقاري بتسليم العقار المقرر بناؤه أو في طور البناء لصاحب حفظ الحق فور إنهائه مقابل تسبيق يدفعه هذا الأخير.
- يودع مبلغ التسبيق المدفوع من طرف صاحب حفظ الحق في حساب مفتوح باسم هذا الأخير لدى هيئة ضمان عمليات الترقية العقارية المنصوص عليها في القانون المتعلق بذلك.
- عقد البيع على التصاميم لبناية أو جزء من بناية مقرر بناؤها أو في طور البناء هو العقد الذي يتضمن و يكرس تحويل حقوق الأرض و ملكية البنايات من طرف المرقي العقاري لفائدة المكتتب موازاة مع تقدم الأشغال و في المقابل يلتزم المكتتب بتسديد السعر كلما تقدم الإنجاز.
يحدد نموذج عقد البيع على التصاميم عن طريق التنظيم.
- لا يمكن إبرام عقد بيع على التصاميم و عقد حفظ الحق لعقار مقرر بناؤه أو في طور البناء إلا من طرف المرقي العقاري كما ينص القانون.
- يجب أن يتضمن عقد حفظ الحق و عقد البيع على التصاميم أصل ملكية الأرضية و رقم السند العقاري عند الاقتضاء و مرجعيات رخصة التجزئة و شهادة التهيئة و الشبكات و كذا تاريخ و رقم رخصة البناء.
- يتم تحويل ملكية عقار موضوع عقد حفظ الحق عند تاريخ التسديد النهائي لسعر العقار المحفوظ و يجب إعداد عقد البيع أمام موثق طبقا للتشريع المعمول به.
- يمكن فسخ عقد حفظ الحق في أي وقت خلال إنجاز المشروع العقاري :
- بطلب من أحد الطرفين مع قبول الطرف الآخر.
- بطلب من صاحب حفظ الحق و في هذه الحالة يستفيد المرقي العقاري من اقتطاع بنسبة خمسة عشر بالمائة (15%) من مبلغ التسبيق المدفوع.
- بطلب من المرقي في حالة عدم احترام صاحب حفظ الحق لالتزاماته و ذلك بعد إعذارين (2) مدة كل واحد منهما شهر واحد (1)و لم يرد عليهما يبلغان عن طريق محضر قضائي.
- يتعين على المرقي العقاري بعد ثلاثة (3) أشهر كحد أقصى على إثر الاستلام المؤقت للبناية أو لجزء منها بإعداد عقد بيع البناية أو جزء من البناية المحفوظة أمام موثق مقابل التسديد الكلي لسعر البيع من طرف صاحب حفظ الحق.

20/10/2021

- يتم إعداد عقد البيع على التصاميم في الشكل الرسمي و يخضع للشكليات القانونية الخاصة بالتسجيل و الإشهارو يخص في نفس الوقت البناء و الأرضية التي شيد عليها البناء.
- يتمم عقد البيع على التصاميم المذكور في الفقرة السابقة بمحضر يعد حضوريا في نفس مكتب التوثيق قصد معانية الحيازة الفعلية من طرف المكتتب و تسليم البناية المنجزة من طرف المرقي العقاري طبقا للالتزامات التعاقدية.
- باستثناء عقد حفظ الحق المنصوص عليه في القانون فإن كل عقد يكون موضوعه تحويل ملكية بناية أو جزء من بناية ذات استعمال سكني أو مهني و تشمل التزام المكتتب بدفع تسبيقات أو إيداع أموال قبل إتمام إنجاز البناية يجب أن يكتسي تحت طائلة البطلان شكل عقد البيع على التصاميم.
- لا يمكن إبرام عقد البيع على التصاميم المذكور سابقا عندما يلجأ المرقي العقاري لاستعمال قروض تخصص لتمويل البناء.
- يجب أن يوضح عقد البيع على التصاميم، تحت طائلة البطلان تشكيلة سعر البيع و آجال الدفع بالنسبة لتقدم الأشغال.
كما يجب عليه في حالة تجزئة تسديد المبلغ المتفق عليه تحديد كيفيات ذلك.
- يتم ضبط تسديد سعر البيع في عقود البيع على التصاميم حسب تقدم أشغال الإنجاز في الحدود المنصوص عليها عن طريق التنظيم.
كما يجب ذكر ما إذا كان السعر قابلا للمراجعة أم لا و في حالة الإيجاب يجب ذكر كيفيات المراجعة.
- يجب أن ترتكز صيغة مراجعة الأسعار على عناصر تغيرات سعر التكلفة و تعتمد على تطور المؤشرات الرسمية لأسعار المواد و العتاد و اليد العاملة باستثناء الظروف الطارئة التي لا يمكن تجنبها و الاستثنائية التي من شأنها أن تؤدي إلى الإخلال بالتوازن الاقتصادي للمشروع و لا يمكن أن يتجاوز مبلغ مراجعة السعر عشرين بالمائة (20 %) كحد أقصى من السعر المتفق عليه في البداية.
و في كل الأحوال يجب تبرير تغيرات السعر و زيادة على ذلك يجب أن يتضمن في الملحق أو بالرجوع إلى الوثائق المودعة لدى الموثق البيانات المفيدة المتعلقة بالقوام و الخصائص التقنية للعقار.
يسلم نظام الملكية المشتركة إجباريا لكل مقتن خلال توقيع العقد.
- في حالة عقد البيع على التصاميم لا يمكن حيازة بناية أو جزء من بناية من طرف المقتني إلا بعد تسليم شهادة المطابقة المنصوص عليها في القانون رقم 90-29 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 و القانون رقم 08-15 المؤرخ في 20 يوليو سنة 2008 .
- يجب أن يكون بيع الأرضيات الواجب بناؤها من طرف مرقي الأوعية العقارية المخصصة للبناء موضوع عقد يتم إعداده قانونا في الشكل الرسمي طبقا للأحكام التشريعية السارية و كذا أحكام القانون و يجب أن يتم إعداد هذا العقد بالرجوع إلى عقد التعمير مع ذكر حقوق البناء على الأرضية العقارية موضوع الصفقة.
- يلتزم المرقي العقاري بضمان الإعلام عن مشروعه العقاري في الأماكن المخصصة للإشهار في البلدية المختصة إقليميا و ذلك قبل أي عرض للبيع.

20/10/2021

النیابة العامة:
تباشر النیابة العامة الدعوى العمومیة باسم المجتمع وتطالب بتطبیق القانون وھي تمثل أمام كل جھة قضائیة ویحضر ممثلھا المرافعات أمام الجھات القضائیة المختصة بالحكم ویتعین أن ینطق بالأحكام في حضوره كما تتولى العمل على تنفیذ أحكام القضاء ولھا في سبیل مباشرة وظیفتھا أن تلجأ إلى القوة العمومیة كما تستعین بضباط وأعوان الشرطة القضائیة لتنفيذ مهامها.

20/10/2021

في مايترتب عن صحيفة السوابق القضائية م 5 ق 18-06.
المادة 675 مكرر ق 18-06: إن العقوبات المقيدة في صحيفة السوابق القضائية لا يمكن أن تشكل بأي صفة مانعا لتوظيف الأشخاص الذين تتعلق بهم لدى الإدارات والمؤسسات العمومية ما لم تتناف الجريمة المرتكبة مع ممارسة الوظيفة المراد شغلها.
كما لا يمكن أن تشكل عائقا لممارسة نشاط اجتماعي أو اقتصادي أو نشاط في مؤسسات القطاع الخاص ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

20/10/2021

المادة 125مكرر 1:ق 86-05 + ق 90- 24 + أ 11-02 + أ 15-02:یمكن قاضي التحقیق أن یأمر بالرقابة القضائیة إذا كانت الأفعال المنسوبة للمتھم قد تعرضه لعقوبة الحبس أو عقوبة أشد.
- تلزم الرقابة القضائیة المتھم أن یخضع بقرار من قاضي التحقیق إلى التزام أوعدة التزامات وھي كالتالي:
1- عدم مغادرة الحدود الإقلیمیة التي حددھا قاضي التحقیق إلا بإذن ھذا الأخیر.
2- عدم الذھاب إلى بعض الأماكن المحددة من طرف قاضي التحقیق.
3- المثول دوریا أمام المصالح و السلطات المعنیة من طرف قاضي التحقیق.
4- تسلیم كافة الوثائق التي تسمح بمغادرة التراب الوطني أو ممارسة مھنة أو نشاط یخضع إلى ترخیص إما إلى أمانة الضبط أو مصلحة أمن یعینھا قاضي التحقیق مقابل وصل.
4- عدم القیام ببعض النشاطات المھنیة عندما ترتكب الجریمة إثر ممارسة أو بمناسبة ھذه النشاطات وعندما یخشى من ارتكاب جریمة جدیدة.
6- الامتناع عن رؤیة الأشخاص الذین یعنیھم قاضي التحقیق أو الاجتماع ببعضھم.
7- الخضوع إلى بعض إجراءات فحص علاجي حتى وإن كان بالمستشفى لاسیما بغرض إزالة التسمم.
8- إیداع نماذج الصكوك لدى أمانة الضبط وعدم استعمالھا إلا بترخیص من قاضي التحقیق.
9- المكوث في اقامة محمیة یعینھا قاضي التحقیق و عدم مغادرتھا الا باذن ھذا الاخیر.
یكلف قاضي التحقیق ضباط الشرطة القضائیة بمراقبة تنفیذ ھذا الالتزام و بضمان حمایة المتھم.
لا یؤمر بھذا الالتزام الا في الجرائم الموصوفة بافعال ارھابیة او تخریبیة و لمدة اقصاھا ثلاثة (3) اشھر یمكن تمدیدھا مرتین(2) لمدة اقصاھا ثلاثة (3) اشھر في كل تمدید.
یتعرض كل من یفشي ایة معلومة تتعلق بمكان تواجد الاقامة المحمیة للمتھم للعقوبات المقررة لافشاء سریة التحقیق.
10- عدم مغادرة مكان الاقامة الا بشروط و في مواقیت محددة.
یمكن قاضي التحقیق ان یامر باتخاذ ترتیبات من اجل المراقبة الالكترونیة للتحقق من مدى التزام المتھم بالتدابیر المذكورة في 1و 2 و 6 و 9 و 10 اعلاه.
یمكن قاضي التحقیق عن طریق قرار مسبب أن یضیف أو یعدل التزاما من الالتزامات المنصوص علیھا اعلاه.

20/10/2021

اختصاصات ممثلي النیابة العامة:
المادة 33: ق 82-03 +أ 15-02: یمثل النائب العام النیابة العامة أمام المجلس القضائي ومجموعة المحاكم.
ویباشر قضاة النیابة الدعوى العمومیة تحت إشرافه.
- یعمل النائب العام على تنفیذ السیاسة الجزائریة التي یعدھا وزیر العدل و یرفع له تقریرا دوریا عن ذلك.
المادة 34:أ 71-34:النیابة العامة لدى المجلس القضائي یمثلھا النائب العام.
- یساعد النائب العام نائب عام مساعد أول وعدة نواب عاملین مساعدین.
المادة 35:یمثل وكیل الجمھوریة النائب العام لدى المحكمة بنفسه أو بواسطة أحد مساعدیه وھو یباشر الدعوى العمومیة في دائرة المحكمة التي بھا مقر عمله.
المادة 35 مكرر:أ 15-02: یمكن النیابة العامة الاستعانة في المسائل الفنیة بمساعدین متخصصین.
- یساھم المساعدون المتخصصون في مختلف مراحل الاجراءات تحت مسؤولیة النیابة العامة التي یمكنھا ان تطلعھم على ملف الاجراءات لانجاز المھام المسندة الیھم.
یؤدي المساعدون المتخصصون الیمین امام المجلس القضائي الذین یعینون بدائرة اختصاصه لاول مرة .

20/10/2021

وضعية الموظف خارج الإطار:
المادة 140: وضعية خارج الإطار هي الحالة التي يمكن أن يوضع فيها الموظف بطلب منه بعــد استنفاد حقوقـه في الانتداب في إطار أحكام المادة 135 أعلاه في وظيفة لايحكمها هذا القانون الأساسي.
المادة 141: لا يمكــن أن يوضع فـي حالـة خــارج الإطــار إلا الموظفـون المنتمون إلى الفوج (أ) المنصوص عليــه في المادة 8 من هذا الأمر.
تكرس وضعية خارج الإطار بقرار إداري فردي من السلطة المخولة لمدة لا تتجاوز خمس(5) سنوات.
لا يستفيد الموظفون الذين يوضعون في حالة خارج الإطار من الترقية في الدرجات.
المادة 142: يتقاضى الموظف الذي يوجد في وضعية خارج الإطار راتبه ويتم تقييمه من قبل المؤسسة أوالهيئة التي وضع لديها في هذه الوضعية.
المادة 143: يعاد إدماج الموظف عند إنقضاء فترة وضعية خارج الإطار في رتبته الأصلية بقوة القانون ولو كان زائدا على العدد.
يقصد به المرسوم التنفيذي 20-373 في 12 ديسمبر سنة 2020 يتعلق بالوضعيات القانونية الأساسية للموظف.

20/10/2021

وضعية الإحالة على الاستيداع للموظف:
المادة 145:تتمثل الإحالة على الاستيداع في إيقاف مؤقت لعلاقة العمل.
وتؤدي هذه الوضعية إلــى تـوقيــف راتــب الموظــف وحقوقــه في الأقدمية وفــي الترقيــة فــي الدرجــات وفي التقاعد.
غير أن الموظف يحتفظ في هذه الوضعية بالحقوق التي اكتسبها في رتبته الأصلية عند تاريخ إحالته على الاستيداع.
المادة 146: تكون الإحالة على الاستيداع بقوة القانون في الحالات الآتية:
- في حالة تعرض أحد أصول الموظف أو زوجه أو أحد الأبناء المتكفل بهم لحادث أو لإعاقة أو مرض خطير.
- للسماح للزوجة الموظفة بتربية طفل يقل عمره عن خمس (5) سنوات.
- للسماح للموظف بالالتحاق بزوجه إذا اضطر إلى تغيير إقامته بحكم مهنته.
- لتمكين الموظف من ممارسة مهام عضو مسير لحزب سياسي.
المادة 147: إذا عين زوج الموظف في ممثلية جزائرية في الخارج أو مؤسسة أو هيئة دولية أو كلف بمهمة تعاون يوضع الموظف الذي لا يمكنه الاستفادة من الانتداب في وضعية إحالة على الاستيداع بقوة القانون.
بغض النظر عن أحكام المادة 149 أدناه تساوي مدة الإحالة على الاستيداع مدة مهمة زوج الموظف.
المادة 148: يمكن أن يستفيد الموظف من الإحالة على الاستيداع لأغراض شخصية، لاسيما للقيام بدراسات أو أعمال بحث بطلب منه بعد سنتين (2) من الخدمة الفعلية.
المادة 149: تمنح الإحالة على الاستيداع في الحالات المنصوص عليها في المادة 146 أعلاه. لمدة دنيا قدرها ستة (6) أشهر قابلة للتجديد في حدود أقصاها خمس (5) سنوات خلال الحياة المهنية للموظف.
تمنح الإحالة على الاستيداع لأغراض شخصية المنصوص عليها في المادة 148 أعلاه لمدة دنيا قدرها ستة(6) أشهر قابلة للتجديد في حدود سنتين (2) خلال الحياة المهنية للموظف.
تكرس الإحالة على الاستيداع بقرار إداري فردي من السلطة المؤهلة.
المادة 150: يمنع الموظف الذي أحيل على الاستيداع من ممارسة نشاط مربح مهما كانت طبيعته.
المادة 151:يمكن الإدارة في أي وقت القيام بتحقيق للتأكد من تطابق الإحالة على الاستيداع مع الأسباب التي أحيل من أجلها الموظف على هذه الوضعية.
المادة 152: يعاد إدماج الموظف بعد انقضاء فترة إحالته على الاستيداع في رتبته الأصلية بقوة القانون ولو كان زائدا عن العدد.

Adresse

Tiaret

Téléphone

+213666580745

Site Web

Notifications

Soyez le premier à savoir et laissez-nous vous envoyer un courriel lorsque الحقوق و القوانين في الجزائر publie des nouvelles et des promotions. Votre adresse e-mail ne sera pas utilisée à d'autres fins, et vous pouvez vous désabonner à tout moment.

Partager