10/07/2025
أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكماً دستورياً في الدعوى الدستورية رقم (2/2024)، تم نشره في الجريدة الرسمية في العدد (226) برئاسة القاضي غسان فرمند – نائب رئيس المحكمة، قضت فيه برد الدعوى موضوعاً المقامة بشأن عدم دستورية القرار بقانون رقم (15) لسنة 2016 م بشأن نقابة الصيادلة، وعدم دستورية المادة (29/5) والمادة (30) من القرار بقانون ذاته.
وشيدت المحكمة قضاءها على أن المدعية لم تبين على وجه التحديد أوجه المخالفة بشكل دقيق ومفصل بالمعنى المقصود في المادة(28) من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006 م وتعديلاته، ووضحت المحكمة أن تنظيم المادتين (29/5) و(30) يدخل ضمن السلطة التقديرية للمشرع في اختيار الكيفية التي يراها الأنسب لتنظيم الحقوق والحريات المقررة في القانون الأساسي وحمايتها، ويقوم هذا الاختيار على المفاضلة بين بدائل متعددة ترتبط بطبيعة موضوع التشريع محل التنظيم، وذلك بهدف تحقيق المصلحة العامة، ولا يعد لجوء المشرّع إلى أحد هذه البدائل مخالفًا للأحكام الواردة في القانون الأساسي ما لم يرد فيه ما يُقيد هذا الاختيار بضوابط معينة تُشكل حدًا له.
وبينت أن الأعمال التشريعية تصدر متمتعة بقرينة الدستورية فإن مقتضيات هذا المبدأ أن لا يُقضى بعدم الدستورية إلا إذا كان التعارض واضحًا جليًا بين النص التشريعي المدعى بعدم دستوريته والنص الدستوري، ما مؤداه أن مشروعية النصوص القانونية مناطها بشأن توافقها مع أحكام القانون الأساسي أو خروجها عنه الضوابط التي فرضها على الأعمال التشريعية جميعها التي لا يجوز تجاوزها، وأن رقابة المحكمة تقوم على التحقق من مدى موافقة النص المدعى بعدم دستوريته أحكام القانون الأساسي، ولا تمتد إلى كيفية تطبيقها أو ما قد يترتب على ذلك من إشكالات عملية أو قصور طالما أن هذه النصوص صحيحة في ذاتها.
تفاصيل الحكم الدستوري على الرابط أدناه:
Constitutional Supreme Court in Palestine