**جمعية منبع الأمل للتضامن ***
--------------------------------------------------------
القانون الأساسي
الباب الأول: التأسيس, المقر, و الأهداف
بناءا على مقتضيات الظهير الشريف رقم 376-58-1 بتاريخ جمادى الأولى 1358هــ الموافق لــ15 نونبر 1958م المتعلق بتأسيس الجمعيات وكما وقع تغييره وتتميمه بموجب الظهير الشريف رقم 1.02206 الصادر في 12 جمادى الأولى 1423 موافق 23 يوليوز 2002
الخاص بتنفيذ القانون رقم 75.00 تأسست جمعية ذات صفة غير ربحية تدعى منبع الأمل للتضامن مقرها بدار الشباب مرس الخير.
الفصل الأول: التأسيس
- تأسست جمعية منبع الأمل للتضامن لمدة غير محدودة.
- ليس لها أي نشاط حزبي أو سياسي أو نقابي.
الفصل الثاني: المقر
- يقع مقرها الحالي بدار الشباب مرس الخير ويمكن نقله إلى مكان آخر .
- يمكنها أيضا أن تنشئ فروعا وتعاونيات .
الفصل الثالث: الأهداف و الوسائل
- تنشيط العمل الاجتماعي، الثقافي، التربوي، التنموي، الفني، الرياضي، و الفولكلوري .
- الاهتمام بالمجال البيئي.
- الاهتمام بالأشخاص ذوي إعاقة خاصة وتكوينهم من أجل الاندماج في المحيط الاجتماعي.
- المساهمة في محو الأمية من أجل خلق مجتمع واعي و فعال.
- الاهتمام بجميع شرائح المجتمع.
- تنظيم رحلات ومخيمات محلية ووطنية.
- المساهمة في تكوين الشباب وذلك بشراكة فعالة مع الجهات الداعمة وطنية كانت أو دولية.
- المساهمة في التنمية الاجتماعية وذلك بإنجاز مشاريع وتعاونيات.
- التعاون مع جمعيات و مؤسسات وطنية و دولية حكومية وغير حكومية.
- القيام بحملات طبية و تحسيسية.
- تعتمد الجمعية على كافة الوسائل المشروعة التي تمكنها من تحقيق أهدافها النبيلة.
الفصل الرابع:
تستهدف الجمعية جميع الفئات في أنشطتها، تشجيعا لروح التكافل والتعاون لخدمة الصالح العام.
الباب الثاني: تركيبة المكتب
الفصل الأول: المكتب التنفيذي للجمعية.
يتكون المكتب التنفيذي للجمعية من سبعة أعضاء هم الرئيس ونائبه ،الكاتب العام، ونائبه،أمين المال ونائبه ، المستشارون.
وهذا الجهاز هو المكلف بتسيير الجمعية و السهر على تنفيذ القرارات و البرامج الصادرة عنها.
• الرئيس: يمثل الجمعية أمام السلطات و الهيئات وله حق الإشراف العام على الجمعية من الناحية المادية و المعنوية و يكون صوته فاصلا في حالة تسوية الأصوات، كما يمكن له تفويض جزءا من مهامه لأحد أعضاء المكتب.
• نائب الرئيس: ينوب عن الرئيس في حالة غيابه.
• الكاتب العام: يشرف على العمل الإداري للجمعية ويسهر على تنفيذ قرارات المكتب، كما يقوم بتوقيع المراسلات بتفويض من الرئيس ويحرر المواضيع و الوثائق التقنية.
• نائب الكاتب العام: ينوب عنه في حالة غيابه.
• أمينة المال: تضبط حسابات الجمعية من مداخيل ومصاريف وتحافظ على الوثائق المالية للجمعية وتوقع على الشيكات إلى جانب الرئيس.
• نائبة أمينة المال: تنوب عنها في حالة غيابها.
• المستشارة: تقوم بالمهام التي يتم إسنادها من طرف الرئيس كرئاسة اللجان.
الباب الثالث: الجمع العام
الفصل الأول: الجمع العام واجتماعات المكتب الدورية.
تعقد الجمعية جمعها العام بعد مرور خمس سنوات لإعادة النظر في تشكيل المكتب والعضوية فيه.
تعقد الجمعية اجتماعها السنوي لتقديم التقريرين الأدبي و المالي.
يجتمع المكتب التنفيذي مرة كل شهر ويمكن انعقاد الاجتماع في دورة استثنائية بطلب من الرئيس أو من ثلثي الأعضاء ويتم السهر على السير العادي للاجتماعات طبقا للقانون الداخلي للجمعية.
يمكن عقد جمع عام استثنائي بقرار من أغلبية المكتب التنفيذي.
الفصل الثاني: اللجان الدائمة
o لجنة الإعلام و التواصل: تعمل على نقل أعمال الجمعية عبر مختلف وسائل الإعلام. o لجنة المشاريع: مهمتها العمل على إعداد مشاريع ذات الطابع الاقتصادي و التنموي. o لجنة الأعمال الاجتماعية: تتجلى في الإسهام بمساعدة الأشخاص في وضعية صعبة. o لجنة الإنصات و الاستماع.
الباب الرابع: موارد الجمعية
الفصل الأول: موارد الجمعية
مساهمات الانخراط السنوي
المنح و المساعدات المقدمة من طرف السلطات و الهيئات و المنظمات الوطنية والدولية.
حصة مدا خيل الإستشهار و الاحتضان و الإشهار طبقا للتشريع الجاري به العمل.
المشاريع التي تقوم بإنشائها الجمعية.
الباب الخامس : العضوية
الفصل الأول : فقدان العضوية
تفقد العضوية باستقالة قانونية مصادق عليها من طرف المكتب المسير للجمعية.
تفقد العضوية عند قيام العضو بأعمال تتنافى مع أهداف الجمعية أو تمس بالأخلاق العامة أو عدم الحضور للاجتماعات المقررة من طرف المكتب من دون مبرر سابق، عندها يتم اللجوء إلى قرار الطرد وذلك بتوقيع من ثلثي المكتب و الرئيس.
تفقد العضوية في حالة الوفاة.
الفصل السادس: حل الجمعية
الجمع العام غير العادي وحده يمكنه أن يقرر حل الجمعية أو توقيف نشاطها و تتم تصفية ممتلكاتها طبقا للتشريع الجاري به العمل.