الصفحةالرسمية - الوحدة المحلية بديمشلت

  • Home
  • Egypt
  • Dikirnis
  • الصفحةالرسمية - الوحدة المحلية بديمشلت

الصفحةالرسمية - الوحدة المحلية بديمشلت صفحة تعنى بأخبار رئاسة المركز واقتراحات الأهالى لتطوي?

جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2026 ؛بداية الامتحانات يوم 21/6/2026 .
14/04/2026

جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2026 ؛

بداية الامتحانات يوم 21/6/2026 .

المحكمة الإدارية العليا : غياب مدة الندب أو تحديد الوظيفة في القرار… يجعله مخالفًا للقانون وقابلًا للإلغاء ؛أكدت المحكمة...
14/04/2026

المحكمة الإدارية العليا : غياب مدة الندب أو تحديد الوظيفة في القرار… يجعله مخالفًا للقانون وقابلًا للإلغاء ؛

أكدت المحكمة الإدارية العليا ضوابط حاسمة بشأن قرارات التكليف والندب، حيث ألزمت بضرورة النص صراحةً على مدة الندب وتحديد الوظيفة المنتدب إليها الموظف بشكل دقيق.

وأوضحت أن إغفال هذه البيانات الجوهرية يُعد مخالفة قانونية صريحة، تفتح باب الطعن على القرار، وتُرتب الحكم بإلغائه لعدم استيفائه الشروط الأساسية التي يفرضها القانون ...
منقول للفائدة

عدم جواز إعادة تعيين الحاصل على مؤهل أعلى بعد العمل بقانون الخدمة المدنية ؛أوضحت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ...
14/04/2026

عدم جواز إعادة تعيين الحاصل على مؤهل أعلى بعد العمل بقانون الخدمة المدنية ؛

أوضحت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة أن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 أنهى نظام إعادة التعيين التلقائي للموظفين الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة، وأصبح شغل الوظائف يتم من خلال الإعلان والمنافسة وفق القواعد العامة.

وبيّنت الفتوى أن المادة 76 من القانون كانت حكمًا انتقاليًا مؤقتًا أتاح بشروط محددة تسوية أوضاع بعض الموظفين لمدة ثلاث سنوات فقط من تاريخ العمل بالقانون، وانتهت هذه المهلة في نوفمبر 2019، ولا يجوز التوسع في تطبيق هذا الاستثناء بعد انتهائه.

وأكدت الفتوى أن الاستفادة من هذا الحكم كانت مشروطة بأن يكون الموظف معينًا قبل بدء العمل بالقانون، وأن يكون قد حصل على المؤهل الأعلى أثناء الخدمة وقبل 2 نوفمبر 2016.

وبناءً على ذلك لا يجوز تسوية وضع الموظف أو إعادة تعيينه بمؤهل أعلى إذا تم الحصول على المؤهل بعد هذا التاريخ، لأن الميزة التي قررها المشرع كانت قاصرة فقط على من حصلوا على مؤهلاتهم قبل بدء العمل بقانون الخدمة المدنية...
منقول للفائدة

مشروع قانون الإدارة المحلية من 2016 ؛والمقدم من الحكومة ومناقشتة محتملة هذة الدورة لإقراره والعمل به....منقول
05/04/2026

مشروع قانون الإدارة المحلية من 2016 ؛
والمقدم من الحكومة ومناقشتة محتملة هذة الدورة لإقراره والعمل به....
منقول

الفرق الأساسي بين جريمة الرشوة  وجريمة المكافأة اللاحقةإذا كان الاتفاق سابق كانت رشوه أما إذا كان لاحق فإنها مكافأة لاحق...
22/03/2026

الفرق الأساسي بين جريمة الرشوة وجريمة المكافأة اللاحقة
إذا كان الاتفاق سابق كانت رشوه أما إذا كان لاحق فإنها مكافأة لاحقه والاولي عقوبتها تصل للإشغال الشاقه المؤبده والثانيه عقوبتها السجن
الرشوة" إحدى الجرائم الأكثر خطورة وضررا بالمجتمعات، لأنها من الجرائم التى تمس نزاهة وشرف وظائف عامة وقيادية، كما أنها تعتبر من أكثر الجرائم المخلّة بالشرف والأمانة، فى الوقت الذى نجحت فيه أجهزة الدولة المختصة وعلى رأسها الرقابة الإدارية فى الحد من هذه الظاهرة داخل مؤسسات الدولة، للقضاء على الأضرار الفادحة التى تنعكس على أداء الأجهزة الإدارية بالدولة والمجتمع أيضا.
وجرائم الرشوة لها قرائن ودلائل واضحة على الإخلال بمبدأ العدل والمساواة، لاسيما أن "جرائم الرشوة" عادة ما ترتبط بجرائم مالية كبرى نتجت عن وقائع فساد إداري داخل مؤسسات الدولة، خصوصا الأجهزة المحلية، وغيرها من الأجهزة والمؤسسات،

ماهو الفرق بين جريمة الرشوة وجريمة المكافأة اللاحقة؟
اولا /جريمه الرشوه
ضابط التمييز بين الرشوة والمكافأة اللاحقة أن الرشوة بما تنطوي عليه من نية الاتجار بالوظيفة تفترض اتفاقاً بين الموظف وصاحب الحاجة سابقاً أو معاصراً للعمل الوظيفي، ولو أرجئ تنفيذه إلى ما بعد الانتهاء من ذلك العمل أو علق تنفيذه على أداء هذا العمل في الصورة التي ترضى صاحب الحاجة
وفكرة الاتجار بأعمال الوظيفة جوهر الرشوة ذلك أن هذا الاتجار يفترض بالضرورة تعليق القيام بالعمل أو الامتناع عنه أو الإخلال به على المقابل وهذا التعليق أو الربط هو الذي يجعل من المقابل ثمناً للعمل الوظيفي، ويسمح تبعاً لذلك بالقول بأن الموظف قد أتجر في هذا العمل.
ماهي عقوبه الرشوة؟
نصا المادة 103 (كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشياً ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.

ثانيا /المكافأة اللاحقة
أما المكافأة اللاحقة فتفترض أنه لم يكن ثمة اتفاق من هذا القبيل سابق أو معاصر للعمل. وإنما انعقد الاتفاق ابتداء عقب الانتهاء من العمل.و فكرة الاتجار بأعمال الوظيفة منتفية في المكافأة اللاحقة في حين أنها هي جوهر الرشوة فاذا قام الموظف بالعمل مستلهما واجبات وظيفته وتحققت - بالطريق المشروع - مصلحة صاحب الحاجة الذي رأى اعترافاً بفضله أن يقدم إليه مكافأة أو وعداً بها فقبلها. فإن الفعل لا يعد رشوة لتخلف معنى الاتجار ولولا نص المادة 105 من قانون العقوبات لما وقع من أجله عقاب، وفي ضوء هذا الفرق، فإن ضابط التمييز بين الرشوة والمكافأة اللاحقة أن الرشوة بما تنطوي عليه من نية الاتجار بالوظيفة تفترض اتفاقاً بين الموظف وصاحب الحاجة سابقاً أو معاصراً للعمل الوظيفي ولو أرجئ تنفيذه إلى ما بعد الانتهاء من ذلك العمل أو علق تنفيذه على أداء هذا العمل في الصورة التي ترضي صاحب الحاجة، أما المكافأة اللاحقة فتفترض أنه لم يكن ثمة اتفاق من هذا القبيل سابق أو معاصر للعمل. وإنما انعقد الاتفاق ابتداء عقب الانتهاء من العمل.

ماهي عقوبه المكافأه اللاحقة؟
نصت الماده 105 (كل موظف عمومي قبل من شخص أدى له عملاً من أعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها أو أخل بواجباتها، هدية أو عطية بعد تمام ذلك العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات وظيفته بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه.

ماهو تعريف الرشوه ومن المقصود منها ؟
الرشوة فى الأساس المقصود منها الموظف العام وهم العاملون في الدولة، ووحدات الإدارة المحلية، ورؤساء وأعضاء المجالس والوحدات والتنظيمات الشعبية وغيرها ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين، وكل من فوضته إحدى السلطات العامة في القيام بعمل معين، وذلك في حدود العمل المفوض فيه، ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون وسائر العاملين في الجهات التي اعتبرت أموالها أموالًا عامة
والرشوة هي كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشيًا وهو اتجار الموظف أو استغلاله لوظيفته على النحو المبين فى القانون

من هم أطراف جريمه الرشوه ؟
للرشوة أطراف يجب توافرهم كى تكتمل الجريمة وهم:

1-الراشي "صاحب المصلحة".

2-المرتشي "الموظف العام".

3-الرائش "الوسيط".

4 –المستفيد.

ماهي أركان جريمه الرشوه؟
تتكون جريمة الرشوة في صورتها البسيطة من ثلاثة أركان هي الركن المفترض، وهو كون المرتشي موظفًا عامًا أو من في حكمه و مختص بالعمل، والركن الثاني هو الركن المادي المتمثل في الطلب أو القبول أو الأخذ بعطية أو مقابل أو وعد بهما، والركن المعنوي أو القصد الجنائي.

ماهي عقوبة الرشوة؟
نصت "المادة ١٠٣": على أن كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.

هل هناك إعفاء عن تلك الجريمه؟
نعم نصت المادة ١٠٧ مكرر من قانون العقوبات ان هناك إعفاء وجوبى للراشى ووسيط الرشوة من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع الرشوة المنسوبة اليهم مع المتهمين بالرشوة ولم يحدد القانون أى شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض، كما تم تشريع تلك المادة من أجل أمرين، الأول أن يتم تطهير النظام الإدارى للدولة، والثاني تخويف الموظف العام من واقعة الفساد وترسيخ أن الراشي أو الوسيط

ماذا إذا ابلغ المرتشي في جريمة الرشوة هل يعفى من العقاب؟
الإعفاء في القانون خاص بـ«الراشي والوسيط دون المرتشي»، ويعاقب ولكن إذا قام المرتشي بابلاغ السلطات يعاقب الراشي والوسيط ويكون المرتشي شاهد عليهم.
الفرق الأساسي بين جريمة الرشوة وجريمة المكافأة اللاحقة المؤثمة بالمادة 105 من ذلك القانون أن فكرة الاتجار بأعمال الوظيفة منتفية في المكافأة اللاحقة في حين أنها هي جوهر الرشوة ذلك أن هذا الاتجار يفترض بالضرورة تعليق القيام بالعمل أو الامتناع عنه أو الإخلال به على المقابل وهذا التعليق أو الربط هو الذي يجعل من المقابل ثمناً للعمل الوظيفي، ويسمح تبعاً لذلك بالقول بأن الموظف قد أتجر في هذا العمل. أما إذا قام الموظف بالعمل مستلهما واجبات وظيفته وتحققت - بالطريق المشروع - مصلحة صاحب الحاجة الذي رأى اعترافاً بفضله أن يقدم إليه مكافأة أو وعداً بها فقبلها. فإن الفعل لا يعد رشوة لتخلف معنى الاتجار ولولا نص المادة 105 من قانون العقوبات لما وقع من أجله عقاب، وفي ضوء هذا الفرق، فإن ضابط التمييز بين الرشوة والمكافأة اللاحقة أن الرشوة بما تنطوي عليه من نية الاتجار بالوظيفة تفترض اتفاقاً بين الموظف وصاحب الحاجة سابقاً أو معاصراً للعمل الوظيفي ولو أرجئ تنفيذه إلى ما بعد الانتهاء من ذلك العمل أو علق تنفيذه على أداء هذا العمل في الصورة التي ترضي صاحب الحاجة، أما المكافأة اللاحقة فتفترض أنه لم يكن ثمة اتفاق من هذا القبيل سابق أو معاصر للعمل. وإنما انعقد الاتفاق ابتداء عقب الانتهاء من العمل.

الطعن رقم 12651 لسنة 64 بتاريخ 05/05/1996
المبدأ :
لما كان الفرق الاساسى بين جريمة الرشوة المنصوص عليها فى المادتين 103 ،104 من قانون العقوبات وجريمة المكافأة اللاحقة المؤثمة بالمادة 105 من ذات القانون أن فكرة الاتجار بأعمال الوظيفة منتفية فى المكافأة اللاحقة فى حين أنها هى جوهر الرشوة ذلك أن هذا الاتجار يفترض بالضرورة تعليق القيام بالعمل أو الامتناع عنه أو الإخلال به على المقابل وهذا التعليق أو الربط هو الذى يجعل من المقابل ثمناً للعمل الوظيفى ، ويسمح تبعاً لذلك بالقول بأن الموظف قد أتجر فى هذا العمل . أما إذا قام الموظف بالعمل مستلهما واجبات وظيفته وتحققت -بالطريق المشروع -مصلحة صاحب الحاجة الذى رأى اعترافا بفضله أن يقدم إليه مكافأة أو وعدا بها فقبلها .فإن الفعل لا يعد رشوة لتخلف معنى الاتجار ولولا نص المادة 105 من قانون العقوبات لما وقع من أجله عقاب ، وفى ضوء هذا الفرق فإن ضابط التمييز بين الرشوة والمكافأة اللاحقة أن الرشوة بما تنطوى عليه من نية الإتجار بالوظيفة ولو أرجىء تنفيذه إلى مابعد الانتهاء من ذلك العمل أو علق تنفيذه على أداء هذا العمل فى الصورة التى ترضى صاحب الحاجة ، أما المكافأة اللاحقة فتفترض أنه لم يكن ثمة اتفاق من هذا القبيل سابق أو معاصر للعمل وإنما انعقد الاتفاق ابتداء عقب الانتهاء من العمل .

الحكم
برئاسة السيد المستشار/ مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ طلعت الإكيابى ومحمد عبد الواحد ومحمد طلعت الرفاعي وأنس عمارة نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(80)
الطعن رقم 12651 لسنة 64 القضائية

(1) رشوة. جريمة "أركانها". قانون "تفسيره" "تطبيقه".
جريمة الرشوة المنصوص عليها في المادتين 103، 104 عقوبات وجريمة المكافأة اللاحقة المؤثمة بالمادة 105 من ذات القانون. الفارق الأساسي بينهما: انتفاء فكرة الاتجار بأعمال الوظيفة في الثانية في حين أنها جوهر الأولى.
ضابط التمييز بين الرشوة والمكافأة اللاحقة؟
(2) رشوة. إضرار عمدي. قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
إيراد الحكم ما يفيد أن الطاعنين قصدا إلى الإضرار بأموال ومصالح الشركة التي يعملان بها تحقيقاً لمنافع شخصية واتجاراً منهما بوظيفتيهما. وانتهاؤه في قضائه إلى أن ما أخذه الأول من عطية وقبله الثاني من هدية مكافأة لاحقة. يعيبه.
(3) رشوة. إضرار عمدي. عقوبة "العقوبة المبررة". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
اختلال فكرة الحكم عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدته بالنسبة لجريمة المكافأة اللاحقة. لا يبرره القول بأن العقوبة مبررة لجريمة الإضرار العمدي الأشد. ما دامت فكرة الاتجار بالوظيفة التي اعتنقها الحكم هي الأساس في الجريمتين.

-----------------
1 - لما كان الفرق الأساسي بين جريمة الرشوة المنصوص عليها في المادتين 103، 104 من قانون العقوبات وجريمة المكافأة اللاحقة المؤثمة بالمادة 105 من ذلك القانون أن فكرة الاتجار بأعمال الوظيفة منتفية في المكافأة اللاحقة في حين أنها هي جوهر الرشوة ذلك أن هذا الاتجار يفترض بالضرورة تعليق القيام بالعمل أو الامتناع عنه أو الإخلال به على المقابل وهذا التعليق أو الربط هو الذي يجعل من المقابل ثمناً للعمل الوظيفي، ويسمح تبعاً لذلك بالقول بأن الموظف قد أتجر في هذا العمل. أما إذا قام الموظف بالعمل مستلهما واجبات وظيفته وتحققت - بالطريق المشروع - مصلحة صاحب الحاجة الذي رأى اعترافاً بفضله أن يقدم إليه مكافأة أو وعداً بها فقبلها. فإن الفعل لا يعد رشوة لتخلف معنى الاتجار ولولا نص المادة 105 من قانون العقوبات لما وقع من أجله عقاب، وفي ضوء هذا الفرق، فإن ضابط التمييز بين الرشوة والمكافأة اللاحقة أن الرشوة بما تنطوي عليه من نية الاتجار بالوظيفة تفترض اتفاقاً بين الموظف وصاحب الحاجة سابقاً أو معاصراً للعمل الوظيفي ولو أرجئ تنفيذه إلى ما بعد الانتهاء من ذلك العمل أو علق تنفيذه على أداء هذا العمل في الصورة التي ترضي صاحب الحاجة، أما المكافأة اللاحقة فتفترض أنه لم يكن ثمة اتفاق من هذا القبيل سابق أو معاصر للعمل. وإنما انعقد الاتفاق ابتداء عقب الانتهاء من العمل.
2 - لما كان ما أورده الحكم في بيانه لواقعة الدعوى من أن الطاعنين قصدا إلى الإضرار بأموال ومصالح الشركة التي يعملان بها تحقيقاً لمنافع شخصية واتجاراً منهما بوظيفتيهما قد خالفا توصية لجنة البت بما يعني أن نية الاتجار بالوظيفة كانت قائمة لديهما منذ البداية وهي جوهر الرشوة التي تفترض وجود اتفاق سابق على العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال به وهو ما يتناقض مع ما انتهى إليه الحكم في قضائه من أن ما أخذه الأول من عطية وقبله الثاني من هدية كان مكافأة لاحقة دون اتفاق سابق عليها. فإن ذلك مما يدل على اختلال فكرة الحكم عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة. مما يعيبه.
3 - لا مجال للتحدي بنظرية العقوبة المبررة لكون العقوبة المقضى بها تدخل في حدود العقوبة المقررة للجريمة الأشد وهي جريمة الإضرار العمدي التي أثبتها الحكم في حق الطاعنين ذلك لأن فكرة الاتجار بالوظيفة التي اعتنقها الحكم ابتداءً كان لها أثرها في عقيدة المحكمة في القول بتوافر قصد الإضرار في جريمة الإضرار العمدي - وهي الأساس في التهمتين - وذلك على نحو ما سبق أن بينه الحكم في واقعة الدعوى وما أورده تدليلاً على توافر هذا القصد إذ أورد أن المتهمين "عمدا دون وجه حق إلى استبدال الضرر بالمنفعة إذ خالفا قرار لجنة البت والترسية الذي أوصى بإسناد البند الرابع من المناقصة رقم... لسنة 89/ 1990 بخصوص توريد ثلاث طلمبات فاكيوم إلى شركة... إعراضاً عما قررته بناء على ما يبين من تقريري التحليل الفني والمالي الذي أورى بمطابقتها لجميع المواصفات الفنية بكراسة الشروط وأنها الأقل سعراً وجنحاً إلى إقصاء لجنة البت والترسية اغتصاباً لسلطتها وانفراداً بقرار غير مدروس ومشوب بسوء استعمال السلطة ناظرين إلى ما يعود عليهما من نفع شخصي قاصدين إلى الإضرار بأموال الشركة... إلخ". مما يمتد به أثر العيب الذي شاب الحكم ليشمل الواقعة بأكملها.
الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من الطاعنين: أولاً: الأول بصفته موظفاً عاماً (رئيس مجلس إدارة شركة.......) طلب وأخذ رشوة للإخلال بواجب من واجبات وظيفته بأن طلب وأخذ من...... بواسطة...... مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل ترسيه عطاء طلمبات الفاكيوم موضوع المناقصة الرقيمة.../ 89/ 90 على شركة..... المملوكة للمتهم الثالث بالمخالفة لما انتهت إليه لجنة البت والترسية على شركة...... الأقل سعراً والتي يتطابق عرضها مع الشروط والمواصفات المطروحة بالمناقصة على النحو المبين بالتحقيقات. ثانياً: الثاني: بصفته موظفاً عاماً (رئيس قطاع المشروعات بشركة......) قبل هدية من شخص أخل له بواجب من واجبات وظيفته بأن قبل من.... وبغير اتفاق سابق بينهما الهدية المبينة بالتحقيقات بقصد المكافأة على ما تأشر منه بأفضلية طلمبات الفاكيوم محل عرض شركته عن عرض الشركة المنافسة بالمخالفة لما انتهت إليه لجنة البت ودون الرجوع إليها على النحو المبين بالأوراق. ثالثاً: المتهمان بصفتيهما سالفة البيان، أضرا عمداً بأموال ومصالح جهة عملهما بأن قاما بإسناد عملية توريد طلمبات الفاكيوم إلى شركة..... بالمخالفة لما انتهت إليه لجنة البت رغم ارتفاع أسعارها عن عرض شركة..... المنافسة مما ألحق بجهة عملهما ضرراً مالياً مقداره سبعة وعشرون ألف وسبعمائة وستة وخمسين جنيهاً قيمة الفارق بين عرض الشركتين المذكورتين. وأحالتهما إلى محكمة جنايات طنطا لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 105، 107، 111/ 6، 116/ 1 - 2، 118، 119/ ب، 119 مكرراً/ هـ من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32 من ذات القانون - بمعاقبة المتهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبعزلهما من وظيفتهما وذلك بحسبان أنهما أضرا عمداً بأموال ومصالح الشركة التي يعملان بها وقبول مكافأة لاحقة.
فطعن الأستاذ/...... المحامي عن الأستاذ/....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض كما طعن الأستاذ/....... المحامي عن الأستاذ/...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمتي الإضرار العمدي بأموال ومصالح الشركة التي يعملان بها وقبول مكافأة لاحقة قد شابه التناقض والتهاتر ذلك أن ما أورده الحكم في بيانه لواقعة الدعوى من أن الطاعنين عمدا إلى الإضرار بأموال الشركة تحقيقاً لمنافع شخصية اتجاراً منهما بوظيفتيهما وهو ما يفترض فيه الاتفاق مسبقاً على الرشوة يتناقض مع ما انتهى إليه الحكم من أن أخذ الأول للعطية والثاني للهدية كان مكافأة لاحقة بغير اتفاق سابق عليها مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "أنه بمناسبة طرح شركة...... - رئاسة المتهم الأول - للمناقصة رقم... لسنة 89/ 1990 بخصوص توريد طلمبات متعددة الأغراض بنظام المظروفين والإعلان عنها في الصحف فقد تقدم المتناقصون بعروضهم وبعد اجتماع لجنة البت والترسية وفض مظاريف العروض وفحصها من الناحيتين الفنية والمالية انتهت في البند الرابع بخصوص ثلاث طلمبات فاكيوم إلى أن المطابق من عروض المتناقصين والمستوف للشروط المعلن عنها، هما عرضين اثنين، أولهما من شركة....... بسعر الطلمبة الواحدة وقطع غيارها 13500 جنيهاً، وثانيهما من شركة....... لصاحبها المتهم الثالث بسعر الطلمبة الواحدة وقطع غيارها 22752 جنيهاً وانتهت اللجنة في محضرها المؤرخ...... إلى التوصية بإسناد توريد الثلاث طلمبات الفاكيوم إلى شركة.... الأقل سعراً - وإذ عرض هذا التقرير على المتهم الأول رئيس مجلس إدارة الشركة في...... فقد رفض اعتماد هذا التقرير الذي انتهت إليه لجنة البت بالمخالفة للقانون رقم 9 لسنة 1983 بتنظيم المناقصات والمزايدات المعمول به وقصدا إلى الإضرار بالشركة فقد استخدم المتهم الثاني رئيس قطاع المشروعات بها الذي قصد ما قصده الأول، وتحقيقاً لمنافع شخصية لهما واتجاراً بوظيفتيهما، طالباً منه إعادة دراسة البند الرابع فنياً على ضوء سابقة الخبرة والتجربة، فأشر الثاني في ذات التاريخ بأن عرض شركة......... هو الأفضل من الناحية الفنية. فقرر الأول إسناد توريد الثلاث طلمبات إليها مخالفاً بذلك القانون وما جرى عليه العمل السوي مما ألحق بالشركة أضراراً مالية محققة قدرها...... جنيهاً قيمة الفرق بين سعر شركة.......... الذي أوصت لجنة البت بإسناد البند الرابع إليها وبين سعر شركة........ الذي قصد المتهمان الأول والثاني إسناد ذات البند إليها، ولقاء إخلال المتهمين الأول والثاني بواجبات وظيفتهما فقد كافأهما المتهم الثالث "صاحب شركة......" بدفع عطية قدرها......... جنيه قبلها المتهم الأول بواسطة المتهم الرابع، وبتقديم هدية عبارة عن "طاقم أقلام" قيمته......... جنيه قبلها المتهم الثاني وقد دان الحكم المطعون فيه الطاعنين بجريمتي الإضرار العمدي وقبول مكافأة لاحقة. لما كان ذلك، وكان الفرق الأساسي بين جريمة الرشوة المنصوص عليها في المادتين 103، 104 من قانون العقوبات وجريمة المكافأة اللاحقة المؤثمة بالمادة 105 من ذات القانون أن فكرة الاتجار بأعمال الوظيفة - منتفية في المكافأة اللاحقة في حين أنها هي جوهر الرشوة ذلك أن هذا الاتجار يفترض بالضرورة تعليق القيام بالعمل أو الامتناع عنه أو الإخلال به على المقابل، وهذا التعليق أو الربط هو الذي يجعل من المقابل ثمناً للعمل الوظيفي، ويسمح تبعاً لذلك بالقول بأن الموظف قد اتجر في هذا العمل. أما إذا قام الموظف بالعمل مستلهماً واجبات وظيفته وتحققت - بالطريق المشروع - مصلحة صاحب الحاجة الذي رأى اعترافاً بفضله أن يقدم إليه مكافأة أو وعداً بها فقبلها. فإن الفعل لا يعد رشوة لتخلف معنى الاتجار، ولولا نص المادة 105 من قانون العقوبات لما وقع من أجله عقاب، وفي ضوء هذا الفرق فإن ضابط التمييز بين الرشوة والمكافأة اللاحقة أن الرشوة بما تنطوي عليه من نية الاتجار بالوظيفة تفترض اتفاقاً بين الموظف وصاحب الحاجة سابقاً أو معاصراً للعمل الوظيفي، ولو أرجئ تنفيذه إلى ما بعد الانتهاء من ذلك العمل أو علق تنفيذه على أداء هذا العمل في الصورة التي ترضى صاحب الحاجة، أما المكافأة اللاحقة فتفترض أنه لم يكن ثمة اتفاق من هذا القبيل سابق أو معاصر للعمل. وإنما انعقد الاتفاق ابتداء عقب الانتهاء من العمل. وإذ ما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم في بيانه لواقعة الدعوى - على النحو ما سلف بسطه - من أن الطاعنين قصدا إلى الإضرار بأموال ومصالح الشركة التي يعملان بها تحقيقاً لمنافع شخصية واتجاراً منها بوظيفتهما قد خالفا توصية لجنة البت بما يعنى أن نية الاتجار بالوظيفة كانت قائمة لديهما منذ البداية وهي جوهر الرشوة التي تفترض وجود اتفاق سابق على العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال به وهو ما يتناقض مع ما انتهى إليه الحكم في قضائه من أن ما أخذه الأول من عطية وقبله الثاني من هدية كان مكافأة لاحقة دون اتفاق سابق عليها. فإن ذلك مما يدل على اختلال فكرة الحكم عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة مما يعيبه ويوجب نقضه. ولا مجال للتحدي بنظرية العقوبة المبررة لكون العقوبة المقضى بها تدخل في حدود العقوبة المقررة للجريمة الأشد وهي جريمة الإضرار العمدي التي أثبتها الحكم في حق الطاعنين ذلك لأن فكرة الاتجار بالوظيفة التي اعتنقها الحكم ابتداء كان لها أثرها في عقيدة المحكمة في القول بتوافر قصد الإضرار في جريمة الإضرار العمدي - وهي الأساس في التهمتين - وذلك على نحو ما سبق أن بينه الحكم في واقعة الدعوى وما أورده تدليلاً على توافر هذا القصد إذ أورد أن المتهمين "عمدا دون وجه حق إلى استبدال الضرر بالمنفعة إذ خالفا قرار لجنة البت والترسية الذي أوصى بإسناد البند الرابع من المناقصة رقم... لسنة 89/ 1990 بخصوص توريد ثلاث طلمبات فاكيوم إلى شركة ........ إعراضاً عما قررته بناءً على ما يبين من تقريري التحليل الفني والمالي الذي أورى بمطابقتها لجميع المواصفات الفنية بكراسة الشروط وأنها الأقل سعراً وجنحاً إلى إقصاء لجنة البت والترسية اغتصاباً لسلطتها وانفراداً بقرار غير مدروس ومشوب بسوء استعمال السلطة ناظرين إلى ما يعود عليهما من نفع شخصي قاصدين إلى الإضرار بأموال الشركة... إلخ". مما يمتد به أثر العين الذي شاب الحكم ليشمل الواقعة بأكملها. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن...
منقول للفائدة

تعتبر الهياكل الإدارية واللجان التنظيمية العمود الفقري لتطبيق سيادة القانون داخل المؤسسات الحكومية.، نستعرض تحليلاً قانو...
22/03/2026

تعتبر الهياكل الإدارية واللجان التنظيمية العمود الفقري لتطبيق سيادة القانون داخل المؤسسات الحكومية.،

نستعرض تحليلاً قانونياً دقيقاً للجان والمجالس المشكلة بموجب قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية رقم 1216 لسنة 2017، والتي تهدف إلى ضمان الشفافية والنزاهة في التعيينات والترقيات وإدارة الموارد البشرية.

#أولاً: مجلس الخدمة المدنية (المادة 3 من القانون)
​يُعد هذا المجلس هو السلطة العليا المعنية برسم السياسات ووضع القواعد العامة للخدمة المدنية.
​التشكيل: يتكون من 9 أعضاء برئاسة رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة. ويضم في عضويته (رئيس قسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، رئيس قطاع الخدمة المدنية بالجهاز، رئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية، عضو عن اتحاد نقابات عمال مصر، و4 خبراء في الإدارة والموارد البشرية).
​القواعد القانونية: * للمجلس أمانة فنية تُشكل بقرار من رئيسه.
​يضع المجلس لائحة داخلية لتنظيم سير العمل.
​الأثر القانوني: يتم اعتماد توصيات المجلس من الوزير المختص لتدخل حيز التنفيذ.

#ثانياً: لجنة اختيار الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية (المادة 17)
​تختص هذه اللجنة بانتقاء الكفاءات للمناصب العليا في الوحدة الإدارية.
​التشكيل: تُشكل في كل وحدة بقرار من السلطة المختصة بواقع 7 أعضاء.
​تضم السلطة المختصة (أو من تنيبه) رئيساً.
​6 أعضاء من الخبراء والمتخصصين (2 من داخل الوحدة و4 من خارجها).
​الاختصاصات: * تقييم المتقدمين لشغل الوظائف القيادية.
​النظر في التجديد لشاغلي هذه الوظائف بناءً على تقييم الأداء.
​الإجراءات الإدارية: تتولى الأمانة الفنية تلقي الطلبات وإعداد كشوف مقارنة بالبيانات لعرضها على اللجنة.

#​ثالثاً: لجنة الاختيار للوظائف غير القيادية (المادة 12، والمواد 34 و35 من اللائحة)
​هذه اللجنة معنية بالوظائف النمطية (التخصصية، المكتبية، الفنية، والحرفية).
​التشكيل: تشكل بواقع 9 أعضاء برئاسة رئيس الجهاز، وتضم عاملين من الجهاز وخبراء في مجالات الامتحانات والتقييم.
​القواعد التنظيمية:
​تضع اللجنة القواعد والإجراءات المتعلقة بسير العمل.
​تحدد طرق أداء الامتحانات (إلكترونية، تحريرية، شفوية، أو عملية).
​تحدد الأسئلة المناسبة من واقع "بنك الأسئلة" لضمان الحياد والشفافية.

#​رابعاً: لجنة الموارد البشرية (المادة 4 من القانون واللائحة)
​هي اللجنة الأكثر اتصالاً بالموظف خلال مساره الوظيفي اليومي.
​التشكيل: تُشكل في كل وحدة بقرار من السلطة المختصة بواقع 5 أعضاء.
​تضم في عضويتها أحد شاغلي الوظائف القيادية، متخصصين في الموارد البشرية، المسؤول الأول عن الشؤون القانونية، وعضو نقابي.
​الاختصاصات القانونية:
​النظر في التعيينات في وظائف المستوى الأول (ب) فما دونها.
​منح العلاوات الدورية والتشجيعية واعتماد تقارير تقويم الأداء.
​اقتراح البرامج التدريبية اللازمة لتنمية المهارات.
​تطوير أساليب العمل ورفع معدلات الأداء.
​نصاب الانعقاد: تجتمع اللجنة مرة على الأقل كل شهر، ولا يكون انعقادها صحيحاً إلا بحضور 3 أعضاء على الأقل بمن فيهم الرئيس.

​توضح هذه المواد أن المشرع المصري سعى من خلال قانون 81 لسنة 2016 إلى "مأسسة" القرار الإداري، بحيث لا ينفرد مسؤول واحد بالتعيين أو الترقية، بل تمر القرارات عبر لجان فنية وقانونية متخصصة لضمان:
​المساواة: من خلال امتحانات وتدابير موحدة.
​الكفاءة: عبر إشراك خبراء من خارج الوحدة الإدارية.
​الرقابة: عبر اشتراط اعتماد السلطة المختصة وتوثيق المحاضر...
منقول للفائدة

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ؛١٠٠ سؤال و جواب عن قانون الخدمه المدنيه  رقم 81 لسنة 2016  .
20/03/2026

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ؛
١٠٠ سؤال و جواب عن قانون الخدمه المدنيه رقم 81 لسنة 2016 .

 #مواريث ؛ملف مفيد ومختصر من كتاب المختصر الرائض في علم الفرائض ....منقول للفائدة
22/01/2026

#مواريث ؛
ملف مفيد ومختصر من كتاب المختصر الرائض في علم الفرائض ....
منقول للفائدة

جريمة الرشوة في القانون المصري بين العقاب الجنائي والمسائلة التأديبية ؛تقوم جريمة الرشوة قانوناً على ثلاثة أركان أساسية ...
16/01/2026

جريمة الرشوة في القانون المصري بين العقاب الجنائي والمسائلة التأديبية ؛

تقوم جريمة الرشوة قانوناً على ثلاثة أركان أساسية يجب توافرها مجتمعة لإدانة المتهم، وهي (الصفة، الركن المادي، والركن المعنوي).:

◾​1. المفترض الأولي:
🔸 صفة المرتشي (الموظف العام)
​لا تقع الرشوة بمعناها الوظيفي إلا إذا كان الجاني موظفاً عمومياً أو من في حكمه.

🔸​المفهوم الواسع: لم يحصر القانون الموظف في الجهاز الإداري للدولة فقط، بل شمل (أعضاء البرلمان، المحكمين، الخبراء، وموظفي الشركات التي تساهم فيها الدولة).

🔸​الاختصاص: يجب أن يكون العمل المطلوب داخلاً في اختصاص الموظف، أو يزعم الموظف أنه من اختصاصه، أو يعتقد ذلك خطأ (المادة 103 مكرر).

◾​2. الركن المادي (السلوك الإجرامي)
​يتكون الركن المادي من ثلاثة عناصر:

​أ- الفعل (السلوك)
🔹​حدد القانون ثلاثة أشكال للسلوك الإجرامي:

1.​الطلب: أن يبادر الموظف بطلب العطية (هنا تقع الجريمة بمجرد الطلب حتى لو رفض الطرف الآخر).

2. ​القبول: أن يعرض "صاحب الحاجة" العطية ويوافق الموظف عليها.

3. ​الأخذ: التسلم الفعلي للعطية أو الفائدة.

​ب- المقابل (الغرض من الرشوة)
🔸​يجب أن يكون الهدف من العطية هو دفع الموظف للقيام بأحد الأفعال التالية:

1. ​أداء عمل من أعمال وظيفته.
2. ​الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته.
3. ​الإخلال بواجبات الوظيفة (وهو الظرف المشدد في المادة 104).

​ج- العطية (الفائدة)
​وفقاً للمادة 107، العطية هي كل ما يحقق منفعة للمرتشي، ولا تقتصر على المال، بل تشمل:
​فوائد مادية (عقارات، سيارات، ديون مستحقة).
​فوائد معنوية أو غير مادية (ترقية، علاقة، أو أي مزية أخرى).

◾​3. الركن المعنوي (القصد الجنائي)

🔸​الرشوة جريمة عمدية، وتتطلب توافر:

🔸​العلم: أن يعلم الموظف أنه موظف مختص بالعمل، وأن ما يتلقاه هو مقابل لهذا العمل (وليس هدية عابرة أو ديناً).

🔸​الإرادة: أن تتجه إرادة الموظف بحرية كاملة إلى طلب أو قبول العطية مقابل المتاجرة بوظيفته.

🔥​ملاحظة هامة: نصت المادة 104 مكرر على أن الجريمة تكتمل حتى لو كان الموظف يضمر في نفسه عدم القيام بالعمل؛ فالعبرة بالظاهر الذي يسيء لسمعة الوظيفة العامة.

التفاصيل :👇

◾ في قانون العقوبات
تتناول المواد ( من 103 إلى 111) من قانون العقوبات جناية الرشوة، وهي الجرائم التي تقع من الموظف العام ضد واجبات الوظيفة. المشرع هنا يهدف إلى حماية "نزاهة الوظيفة العامة" ومنع الاتجار بها.


​أولاً: التلخيص الموضوعي (أهم صور الجريمة)
​1. الرشوة الإيجابية (الأصلية)

🔹​المادة 103: تجرم طلب أو قبول الموظف لعطية أو وعد مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته. العقوبة: السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن ألف جنيه.

🔹​المادة 104: تشدد العقوبة (المؤبد + ضعف الغرامة) إذا كان الغرض هو الامتناع عن عمل أو الإخلال بواجبات الوظيفة.

​2. الرشوة المزعومة أو التقديرية (المواد 103 مكرر، 104 مكرر)

🔹​تتحقق الجريمة حتى لو كان العمل ليس من اختصاص الموظف لكنه زعم ذلك أو اعتقد خطأً أنه من اختصاصه.
​تتحقق الجريمة حتى لو كان الموظف ينوي داخلياً عدم تنفيذ ما وعد به (مجرد الطلب أو القبول جريمة تامة).

​3. المكافأة اللاحقة والوساطة (المواد 105، 105 مكرر)

🔹​إذا أخذ الموظف هدية بعد أداء العمل دون اتفاق سابق (بقصد المكافأة)، تكون العقوبة السجن والغرامة البسيطة.
🔹​يُعاقب الموظف إذا استجاب لـ "واسطة" أو "رجاء" حتى لو لم يحصل على مال.

​4. الرشوة في القطاع الخاص (المواد 106، 106 مكرر "أ")

🔹​امتد التجريم لموظفي الشركات المساهمة، الجمعيات التعاونية، والنقابات، والشركات التي تساهم فيها الدولة، لضمان النزاهة في القطاع الاقتصادي.

​5. استغلال النفوذ (المادة 106 مكرر)
🔹​تجريم من يطلب عطية مقابل استخدام نفوذه (سواء كان حقيقياً أو وهمياً) لدى سلطة عامة للحصول على ميزة أو قرار.

​ثانياً: التحليل القانوني لأركان الجريمة

​1. صفة المرتشي (الموظف العام)

🔸​المادة 111 وسعت مفهوم الموظف العام ليشمل:
1. ​الموظفون في المصالح الحكومية.
2. ​أعضاء المجالس النيابية (النواب والشيوخ).
3. ​المحكمون والخبراء والمصفون القضائيون.
4. ​كل من يساهم في مال جهة عمله نصيب للدولة.

​2. الركن المادي (صور السلوك)
​تتحقق الجريمة بواحد من ثلاثة أفعال:

1. ​الطلب: يصدر من الموظف.
2. ​القبول: الموافقة على عرض الراشي.
3. ​الأخذ: الاستلام الفعلي للعطية.

​3. موضوع الرشوة (الفائدة)

🔸​المادة 107 أكدت أن "العطية" ليست مالاً فقط، بل تشمل أي فائدة مادية أو غير مادية (مثل الوعد بمنصب، أو رحلة سفر، أو حتى فوائد معنوية)، وسواء كانت للموظف نفسه أو لشخص آخر يحدده.

​ثالثاً: القواعد الخاصة بالإعفاء والمصادرة
🔹​مساواة العقوبة (المادة 107 مكرر): الراشي (دافع المال) والوسيط يعاقبان بنفس عقوبة المرتشي.

🔹​الإعفاء الذكي: يُعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة تماماً إذا بادر بإبلاغ السلطات أو اعترف بالجريمة. (هذا النص يهدف لتشجيع الأطراف على كشف الموظف الفاسد).

🔸​المصادرة (المادة 110): يُحكم دائماً بمصادرة مبلغ الرشوة لصالح خزينة الدولة.

🔥خلاصة القول: يتضح من هذه المواد أن المشرع المصري تبنى سياسة جنائية شديدة الصرامة لمكافحة الفساد، حيث اعتبر مجرد "الطلب" جريمة تامة، وساوى بين النفوذ الحقيقي والمزعوم، وفتح باباً للإعفاء لتشجيع التبليغ عن الفساد.

◾ في قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية :
يختلف التعامل مع "الرشوة" عن قانون العقوبات؛ فقانون العقوبات يعالجها كـ "جريمة جنائية" (سجن ومؤبد)، أما قانون الخدمة المدنية فيعالجها من الزاوية "التأديبية والإدارية" باعتبارها إخلالاً جسيماً بواجبات الوظيفة العامة.

المواد والضوابط التي تحكم هذا الملف في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية:

​1. المحظورات والالتزامات (المادة 57)
​تضع هذه المادة الإطار العام لسلوك الموظف، وبناءً عليها يُجرم قبول الهدايا أو الرشاوى إدارياً:

🔸​نص المادة: "يتعين على الموظف الالتزام بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية... ومدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية... ويحظر على الموظف بصفة خاصة مباشرة أعمال تتنافى مع الحيدة والتجرد والالتزام الوظيفي".

🔸​التحليل: الرشوة هي قمة الانحراف عن الحيدة والتجرد، وبالتالي تعتبر مخالفة صريحة لهذه المادة.

​2. المساءلة التأديبية (المادة 58)

🔹​نص المادة: "كل موظف يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته، أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يُجازى تأديبياً".

🔸​الأثر: تقاضي الرشوة هو أكبر إخلال بكرامة الوظيفة، ويترتب عليه إحالة الموظف فوراً للتحقيق بمعرفة النيابة الإدارية.

​3. الوقف عن العمل بقوة القانون (المادة 64)
​هذه المادة هي الأهم عند ضبط الموظف متلبساً بالرشوة:

🔹​الإجراء: إذا حُبس الموظف احتياطياً على ذمة قضية رشوة، يوقف عن عمله بقوة القانون طوال مدة حبسه.

🔹​الأجر: يُصرف له نصف أجره الوظيفي خلال فترة الوقف.

​4. انتهاء الخدمة بسبب الرشوة (المادة 69)
🔸​تنتهي خدمة الموظف في حالات محددة تتعلق بالنزاهة، وأبرزها: ​بند (9): "صدور حكم نهائي بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة".

🔹​التطبيق: الرشوة جناية ومخلة بالشرف، وبمجرد صدور حكم نهائي فيها، يتم فصل الموظف بقوة القانون من تاريخ صدور الحكم.

​5. اللائحة التنفيذية (المادة 149 و150)
​فصلت اللائحة التنفيذية واجبات الموظف التي تمنع الرشوة، ومنها:

​المادة 149: تلزم الموظف بـ "الالتزام بما ورد في مدونة السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية".
🔸​مدونة السلوك: تنص صراحة على حظر قبول أي هدايا أو مزايا أو منح من أي جهة أو شخص له مصلحة مرتبطة بالوظيفة.

🔥خلاصة القول: قبول الموظف العام الرشوة تؤدي إلى مسارين متوازيين:
1. ​مسار جنائي: (قانون العقوبات) العقوبة تصل للمؤبد.
2. ​مسار إداري: (قانون 81) يبدأ بالوقف عن العمل وينتهي بالفصل النهائي من الخدمة...
منقول للفائدة

فتوى الجمعيه العموميه لقسمي الفتوى والتشريع رقم 820 لسنة 2016 ؛  #مفادها..اولا : القرارات الاداريه يجب التظلم منها خلال ...
15/01/2026

فتوى الجمعيه العموميه لقسمي الفتوى والتشريع رقم 820 لسنة 2016 ؛

#مفادها..اولا : القرارات الاداريه يجب التظلم منها خلال ٦٠ يوم من تاريخ نشرها او علم صاحب الشأن من التظلم وان القرار الاداري يحصن بعد مرور هذه المده .
ثانيا : وان كان الاصل ان الاحكام القضائية تنفذ وفقا لمنطوق الحكم الا انه يجب تنفيذ الحكم وفقا لاسباب الحكم المرتبطه ارتباطا لصيقا بمنطوق الحكم
ثالثا: عند انتهاء مدة تعيين الوظائف القيادية يجب نقله لوظيفه اخرى معادله لوظيفته السابقه
رابعا : يجوز لصاحب الوظيفه القياديه التي لم يجدد له ان يتقدم مرة اخرى لشغل الوظيفه او وظيفة قياديه اخرى
خامسا : لا يسوغ اللجوء لاستخدام الندب لشغل الوظائف القيادية الا في حالات الضروره فقط لانتظام وضمان سير العمل
سادسا : مدة الندب لشغل الوظائف القيادية لا يجب ان تتعدى المدة المطلوبه للاعلان عن شغل هذه الوظيفه بالطريق الذي رسمه القانون
سابعا : يجب على السلطه المختضه بالتزامن مع ندب احد العاملين لشغل الوظائف القيادية بالاعلان في نفس الوقت عن شغل تلك الوظائف عن طريق المسابقه في اسرع وقت ممكن وحين اتخاذ تلك الاجراءات يكون فقط حينها الندب مستجمعا عناصر صحته القائمة على الضرورة لحسن سير العمل ...
منقول للفائدة

Address

Dikirnis

Telephone

+201060824491

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when الصفحةالرسمية - الوحدة المحلية بديمشلت posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organization

Send a message to الصفحةالرسمية - الوحدة المحلية بديمشلت:

Share

Category